الصفحة 290 من 1115

وفائدة الخلاف: هل تصوم وتقضي و [1] تصلي ولا [2] توطأ وتغتسل عند انقضاء الخمسة عشر يوما [3] ، (أو) [4] لا (نقول) [5] شيئا من ذلك بل تغتسل استحبابا على ما تقرر.

ومنشأ الخلاف: ما تقدم.

قال عبد الحق: ويكون هذا الغسل هو الواجب على هذا القول، والغسل الأول احتياط، قال: وأما على القول الأول فيكون هذا استحبابا، والواجب هو المفعول على [6] الاستظهار [7] .

والقول الثالث: تجلس عادتها خاصة وفيما بينها [8] وبين الخمسة عشر القولان المتقدمان [9] .

ووجهه: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما تقدم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: (( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) [10] ولم (يذكر) [11] استظهارا.

القول الرابع: خمسة عشر يوما وتستظهر بيوم أو يومين [12] .

(1) في أ: (ولا تصلي) بزيادة (لا) .

(2) (لا) ساقط من ب.

(3) أي تغتسل غسلا ثانيا وجوبا.

(4) في أ: و.

(5) في أ: يقول.

(6) كذا في أ، وفي ب و ت: عن، ولعل الصواب: (بعد) بدل (على) كما في عقد الجواهر 1/ 94.

(7) انظر: تهذيب الطالب 1/ 19/ب، عقد الجواهر 1/ 94.

(8) في ت: بينهما.

(9) انظر: المقدمات 1/ 131، جامع الأمهات ص 76، الذخيرة 1/ 385، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 86.

(10) تقدم تخريجه ص 291.

(11) في أ: يكن.

(12) وهي رواية لابن وهب عن مالك. انظر: النوادر والزيادات 1/ 132، المقدمات 1/ 131، عقد الجواهر 1/ 99، جامع الأمهات ص 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت