فهرس الكتاب
وقال الداودي [1] من أصحابنا لو أخذ فيها بالاحتياط فتصلي وتصوم ولا يقربها زوجها وتقضي الصوم لكان أحوط [2] .
وقال ابن القاسم في"كتاب محمد"في المطلقة تعتد بثلاث حيض ثم يظهر بها حمل: لو أعلم أن ذلك حيض مستقيم لرجمتها [3] .
* قال صاحب البيان والتقريب [4] مجنحا [5] إلى مذهب الحنفي: ودليلنا ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: (( في الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة ) ) [6] .
(1) هو أحمد بن نصر الداودي، أبو جعفر، الأسدي الطرابلسي، الإمام الفاضل العالم المتفنن، من أئمة المالكية بالمغرب، حمل عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر أحمد بن أبي عمر بن أبي محمد بن أبي زيد، له شرح على الموطأ الموسوم: بالنامي في شرح الموطأ وله الواعي في الفقه وغيرهما، ولد بطرابلس وتوفي يتلمسان سنة 440 هـ.
انظر: الديباج 1/ 166، شجرة النور ص 110.
(2) انظر: المنتقى 1/ 445، شرح التلقين للمازري 1/ 344.
(3) قال المازري وقد أشار ابن القاسم إلى قريب مما قاله الداودي، وذكر كلامه، ثم قال: وهذه إشارة إلى التشكك فيه. انظر: التبصرة 1/ 48، شرح التلقين 344.
(4) قوله (قال صاحب البيان والتقريب ... ) من هنا يبدأ السقط من ت وينتهي في ص 303.
(5) في ب: محتج.
(6) أخرجه في كتاب الصلاة، جامع الحيضة 1/ 105 رقم 153 بلاغا. وأخرجه سحنون في المدونة 1/ 59 والبيهقي في العدد، باب الحيض على الحمل 7/ 423 عن ابن وهب، عن الليث بن سعد وابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (( أنها سئلت عن الحائض ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم ) )
قال الإمام أحمد: خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أصح. يعني أصح من خبر عطاء عن عائشة أن الحامل لا تحيض. انظر: السنن الكبرى 7/ 423، وصححه ابن القيم في الزاد 5/ 735.
وقال الحافظ ابن عبد البر: اختلف فيه عن عائشة فروي عنها مثل قول مالك والزهري، وروي عنها أنها لا تدع الصلاة على حال. التمهيد 16/ 88، وانظر ما روي عنها في الحامل تحيض: مصنف عبد الرزاق، كتاب الحيض، باب الحامل ترى الدم 1/ 317 رقم 1214، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، في الحامل ترى الدم 2/ 212، والبيهقي في العدد، باب الحيض على الحامل 7/ 423، الأوسط 2/ 238، زاد المعاد 5/ 731، 734، إرواء الغليل 1/ 202.