فهرس الكتاب
(ع) [1] : ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( [دم] [2] الحيض أسود [يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ) )[3] فعم [4] .
قال صاحب البيان والتقريب: هذا الاستشهاد يقتضي أن ينظر إلى دم الحامل هل هو أسود] [5] على صفة دم الحيض [6] أم لا، والمذهب أن لا فرق بين الأسود وغيره.
ع [7] : ولأنها إذا رأت الدم في أيامها المعتادة، فوجب أن يكون حيضا كالحائل [8] . قال صاحب البيان والتقريب: وهذا أيضا ضعيف، فإن الخصم لا يسلم أن أيام الحمل هي أيام الحيض المعتادة.
ولعمري إنه كذلك قليلا نادرا أن تحيض حامل.
(1) في جميع النسخ: فرع، وهو خطأ بين، والمثبت هو الصواب، وانظر استدلال القاضي عبد الوهاب بهذا الحديث في المعونة 1/ 75.
(2) ساقط من أ.
(3) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/ 143 رقم 286، والنسائي في الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 133 رقم 215، 216، والدارقطني في الحيض 1/ 206، 207 رقم 3،4،5،6 والحاكم في الطهارة 1/ 174، والبيهقي في الحيض، باب المستحاضة إذا كانت مميزة 1/ 325 عن فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق ) ).
صححه ابن حبان، وابن حزم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه النووي، والألباني. انظر: التلخيص الحبير 1/ 178، إرواء الغليل 1/ 223 رقم 204.
(4) المعونة 1/ 75.
(5) ساقط من أ.
(6) (الحيض) ساقط من ب.
(7) في ب و ت: (فرع) بدل (ع) .
(8) المعونة 1/ 75، الإشراف 1/ 194.