الصفحة 297 من 1115

وقال ابن الجلاب [1] : إن كان بعد الثلاثة الأشهر من حملها تركت الصلاة ما بين خمسة عشر يوما إلى عشرين، وإن كان بعد ستة أشهر ونحوها تركت الصلاة ما بين عشرين يوما إلى ثلاثين يوما [2] .

وقال ابن الماجشون: أكثره خمسة عشر يوما، قال: ولا أنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخره [3] .

وروى مطرف: إن رأته في الشهر الأول مكثت أيام عادتها والاستظهار، وإن رأته في الثاني مكثت ضعف العادة من غير استظهار، وفي الثالث تمكث ثلاثة أمثال العادة، *وفي الرابع أربعة أمثال العادة* [4] ، وكذلك [حتى] [5] تنتهي إلى ستين يوما فلا تزيد عليها [6] وقاله: مالك في كتاب ابن حبيب [7] .

(1) هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب، أبو القاسم، من أهل العراق، الإمام الفقيه الأصولي، تفقه بالأبهري وغيره، وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب، توفي سنة 378 هـ. انظر: ترتيب المدارك 7/ 76، الديباج 2/ 461، شجرة النور ص 92.

(2) انظر: التفريع 1/ 208.

(3) انظر: النوادر والزيادات 1/ 136، المنتقى 1/ 453 - 454، الجامع 1/ 34/ ب.

(4) ما بين النجمين ساقط من ب.

(5) زيادة يقتضيها السياق، وهي موافقة لما في عقد الجواهر 1/ 96.

(6) انظر: الجامع 1/ 34/ ب، عقد الجواهر 1/ 96، جامع الأمهات ص 76.

(7) يعني في كتابه الواضحة من رواية مطرف عن مالك. انظر: النوادر 1/ 137، التبصرة 1/ 48، المنتقى 1/ 454

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت