الصفحة 298 من 1115

قال ابن شبلون [1] : إن حكم الستة أشهر [2] حكم الثلاثة/ [3] على ظاهر الكتاب، وخالفه جماعة شيوخ إفريقية، قالوا: بل حكم الستة حكم ما بعدها [4] ، وقالوا [5] : ابن شبلون رجع إلى هذا [6] .

علي بن زياد: إنها [7] تمكث أقصى [8] ما يكون الدم بالحوامل [9] ولم يحد أياما، وقيل في هذا: إنها تمكث ما لم تسترب من طوله وترى أنه سقمٌ حدثَ وليس مما يعرض للنساء في الحبل [10] .

وقال ابن وهب: تمكث ضعف أيامها فقط [11] .

وقال (الإبياني) [12] : إن رأته بعد شهر أو شهرين فهو بمنزلة الثلاثة تجلس خمسة عشر يوما [13] .

(1) هو عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون أبو القاسم القيرواني، الإمام الفقيه، تفقه بابن أخي هشام وسمع من ابن مسرور الحجام، وكان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد، ألف كتاب المقصد، توفي سنة 391 هـ. انظر: ترتيب المدارك 6/ 263، الديباج 2/ 22، شجرة ص 97.

(2) في ب: الأشهر.

(3) نهاية لوحة/ 91 من ب.

(4) استظهره خليل، وقال الدسوقي: هذا هو المعتمد. انظر: مواهب الجليل 1/ 369، حاشية الدسوقي 1/ 170.

(5) في جميع النسخ (قال) والمثبت هو الصواب يدل عليه السباق.

(6) انظر: الجامع 1/ 34/ ب، مواهب الجليل 1/ 369.

(7) في ب: إنما.

(8) في ب: أقضي.

(9) في ب: الحوائل.

(10) انظر: النوادر 1/ 136، التبصرة 1/ 49، عقد الجواهر 1/ 96.

(11) انظر: المنتقى 1/ 454، عقد الجواهر 1/ 96، جامع الأمهات ص 76.

(12) في جميع النسخ (ابن الأنباري) وهو تحريف، والمثبت هو الصواب الموافق لما في الجامع 1/ 34/ ب، ومواهب الجليل 1/ 369.

(13) انظر المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت