الصفحة 304 من 1115

وبين مضي أقل مدة الطهر من اليوم الذي حكم فيه باستحاضتها وتغتسل متى انقطع عنها الدم وتصلي وتصوم وتعد اليوم الذي ترى الدم في بعضه من أيام الدم لا من أيام الطهر وإن لم تر الدم فيه إلا ساعة أو لمعة، ولا تلفق أيام الطهر في مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله [1] حاشى ابن مسلمة فإنه ذهب إلى أنها تلفق [أيام الدم وأيام الطهر، فتكون في أيام الدم حائضا، وفي أيام الطهر طاهرا أبدا إن ساوت أيام الدم] [2] أيام الطهر وإن كانت أقل منها مثل أن تحيض يوما وتطهر يوما أو تحيض يومين وتطهر يومين، فإن كانت تحيض يومين وتطهر (يوما) [3] فتلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر وتكون مستحاضة إذا اجتمع من أيام الدم أيامها المعتادة لأنه [لا] [4] يقول بالاستظهار على ما قدمناه عنه [5] وكذلك الحكم في النفاس إذا انقطع دمه أعني أنها [6] تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر حتى تبلغ أقصى دم الحيض على الاختلاف في كل [7] ذلك ثم تكون مستحاضة إن زاد الدم على ذلك الأكثر إذ الاستظهار فيه كالحيض الذي هو [8] جار على العادة وله أيام معتادة ولا تساويه/ [9] في

(1) وهو مشهور المذهب. انظر: المدونة 1/ 55 - 56، التفريع 1/ 207 - 208، المعونة 1/ 75، شرح التلقين للمازري 1/ 343، روضة المستبين 1/ 197، عقد الجواهر 1/ 95، الذخيرة 1/ 379 - 380، مواهب الجليل 1/ 366، 369، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 170.

(2) ما بين معقوفتين زيادة لا بد منها استدركتها من المقدمات 1/ 132.

(3) في جميع النسخ (يومين) وهو خطأ، والمثبت هو الصواب الموافق لما في المقدمات 1/ 132.

(4) ساقط من جميع النسخ وأثبته من المقدمات 1/ 132، وهو الموافق لمذهب ابن مسلمة، أعني نفي الاستظهار.

(5) ليس في كلام المصنف المتقدم - أثناء الحديث على المعتادة إذا تمادى بها الدم - ذكر لمحمد بن مسلمة، ولكن المصنف هنا ينقل كلام ابن رشد، وابن رشد في قوله (على ما قدمناه عنه) يعني ما قدمه في المعتادة إذا تمادى بها الدم قال: القول الرابع: أنها تقعد أيامها المعتادة، ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة من غير استظهار، وهو قول محمد بن مسلمة. انتهى من المقدمات 1/ 130.

(6) في ت تقديم وتأخير: أنها أعني.

(7) (كل) ساقط من ت.

(8) في ت: قد.

(9) نهاية لوحة/ 92 من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت