فهرس الكتاب
قال بعض متأخري أصحابنا [1] : كان العكس أولى، كما قاله أصحاب الشافعي [2] ؛ لأن ما كان أصله إذا ذاب عاد كما كان كالجليد فإذا غير ذلك الماء كان في حكم الماء الملح يغير [3] الماء العذب، والجَبَلي الذي ليس أصله بماء إذا تغير به الماء فقد تغير جنس الماء بما ليس من الماء فأشبه تغيره بما (تعتصر) [4] من الرياحين و (الفواكه) [5] وغيرها، والملح طعام يحرم فيه التفاضل والنسيئة وبيعه قبل قبضه.
[الفرع] [6] الثاني:
الماء المتغير بتراب طرح فيه قصدا فيه قولان:
مشهورهما إلحاق [7] الطارئ بالأصلي.
والثاني: أنه غير طهور [8] .
(1) يعني سند بن عنان صاحب الطراز. انظر: مواهب الجليل 1/ 58.
(2) للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه: طهور، وغير طهور، والثالث: الفرق بين المائي والجَبَلي، فالأول: طهور، والثاني: غير طهور، وهو المشهور. انظر: الحاوي الكبير 1/ 54، البيان 1/ 22، فتح العزيز 1/ 24.
(3) في ت: تغير.
(4) في أ: بعضه.
(5) في أ: الورق.
(6) ساقط من أ.
(7) في ت: (خلاف) بدل (إلحاق) .
(8) انظر: عقد الجواهر 1/ 10، الذخيرة 1/ 170، التاج والإكليل 1/ 57، الشرح الكبير 1/ 36، حاشية الخرشي على مختصر خليل 1/ 127.