فهرس الكتاب
ووجه المنع: واضح، فإن المياه التي خوطبنا بالطهارة بها غير هذا الصنف، ولأنه ليس [بماء] [1] مطلق لغة و [لا] [2] عرفا.
ووجه الشاذ/ [3] : أنه في الأصل ماء خالطه طاهر غيره وقد مضى حكمه [4] .
الفرع الخامس:
لو سقط في الماء دهن مما لا يمتزج بالماء فغيره لم يضر [5] .
وهو مذهب الشافعي.
وذكر البويطي [6] في مختصره أنه لا يتوضأ به [7] .
(1) ساقط من أ.
(2) ساقط من أ.
(3) نهاية لوحة/ 94 من ب.
(4) انظر ص 322.
(5) انظر: جامع الأمهات ص 30، التاج والإكليل 1/ 54، مواهب الجليل 1/ 54، شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 10، حاشية العدوي على الخرشي 1/ 124.
(6) هو يوسف بن يحيى، أبو يعقوب البويطي المصري الإمام الفقيه المناظر صحب الشافعي، وقام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته، وحدث عنه وعن عبد الله بن وهب، وروى عنه الربيع المرادي رفيقه وإبراهيم الحربي، له كتاب ... (المختصر) المشهور في الفقه، أريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع فسجن،، توفي مقيدا بالحديد في سجنه ببغداد سنة 231 هـ. انظر: تاريخ بغداد 14/ 299، السير 12/ 58، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 162.
(7) للشافعي قولان مشهوران: أصحهما: رواية المزني، وهو الذي ذكره في الأم 1/ 48: أنه يجوز الوضوء به، والثاني: لا يجوز، قاله البويطي في مختصره كما ذكره المؤلف. انظر: مختصر المزني مع الأم 9/ 12،البيان 1/ 25، فتح العزيز 1/ 18، المجموع 1/ 154.