الصفحة 328 من 1115

ومنهم من قال: هذا يختلف فرب (قدر) [1] يغير من صنف ولا يغير من آخر، فبأيهما يعتبر [2] ؟ ففيه [3] نظر.

قال [4] :"والذي أراه إن (وجد) [5] غيره لم يستعمله وإن [6] لم يجد غيره توضأ به وتيمم".

قلت: يريد لصلاة واحدة، والله أعلم.

الفرع السابع:

إن تغير الماء بطاهر ثم يزول تغيره بطول المكث ففيه [قولان] [7]

منشؤهما: هل المعتبر سلامة الأوصاف أو مخالطة المغير فيبقى حكمه وإن زال التغير والله أعلم.

ومما ينخرط في هذا السلك:

فرع ثامن:

(1) في أ: قد.

(2) هذا الكلام لابن الصباغ في معرض رده للوجه الثاني، قال العمراني في البيان 1/ 19 بعد أن صدر المسألة بالوجه الثاني: قال ابن الصباغ: وهذا يبعد؛ لأن الأشياء تختلف في ذلك، فبأيِّها تعتبر؟ فإن قال: بأدناها صفة إلى الماء، قيل: فاعتبر هذا المخالط بنفسه، فإن له صفة ينفرد بها عن الماء.

(3) في ب: فيه.

(4) انظر: التوضيح 1/ 26 - 27، مواهب الجليل 1/ 64.

(5) في أ: وجده.

(6) في ت: (فإن) بدل (وإن) .

(7) ساقط من أ.

قال الحطاب رحمه الله: جزم ابن الكروي بطهوريته، ولم يحك فيه خلافا، وحكى ابن الفاكهاني في شرح الرسالة فيه قولين. قال الحطاب: والأظهر فيه الحكم بطهوريته، أخذا مما رجحه ابن رشد والطرطوشي وصاحب الطراز فيما تغير بنجس. مواهب الجليل 1/ 85، وقال الدسوقي: الأقوى ما قاله الحطاب. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت