الصفحة 333 من 1115

والغلو: الزيادة ومنه قوله تعالى: {? ? ? } [1] أي [لا] [2] تجاوزوا الحد وترتفعوا عن الحق [3] .

والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال قاله الجوهري [4] .

والمد: مكيال معروف وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق، والصاع: أربعة أمداد كما ذكر [5] ، وسيأتي الكلام على ذلك في الزكاة إن شاء الله تعالى بأبسط من هذا [6] ، فالرطل بكسر الراء وفتحها [7] معلوم وهو نصف منًا [8]

(1) سورة النساء، الآية: 171.

(2) ساقط من أ و ب.

(3) انظر: الغريبين 4/ 1386، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 137، مفردات القرآن للراغب ص 613، تفسير ابن كثير 1/ 558.

(4) الصحاح 3/ 1184، والبدعة في اللغة: الاختراع لا على مثال سابق، يقال: بدع الشيء: أنشأه وبدأه، وأبدع الشاعر: جاء بالأمر البديع وهو الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن. واصطلاحا عرفها الشاطبي بقوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. انظر: لسان العرب 8/ 6، الاعتصام 1/ 50.

(5) الرطل: معيار يوزن به ويكال، والرطل 128 درهما أي ما يقارب 408 جراما. والمد: ضرب من المكاييل ومقداره على مذهب الجمهور 544 جراما على اعتبار أن المد: رطل وثلث. والصاع: أيضا ضرب من المكاييل، وقدره أربعة أمداد كما ذكر المصنف، وكل مد رطل وثلث بالبغدادي عند الجمهور، فيكون مقدار الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، ويكون مقدار الصاع باللتر: 75, 2 لترا تقريبا، وبالجرامات: 2175 جراما. والذي عليه الفتوى والعمل وفق رأي هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية أن الصاع النبوي مقداره 3 كيلو جرام تقريبا. انظر: الصحاح 2/ 537، لسان العرب 3/ 400، المصباح المنير ص 88، الأموال لأبي عبيد ص 521، تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة لعبد الله بن منيع ضمن مجلة البحوث الإسلامية عدد 59 ص 172 - 179، فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 371 رقم 12572.

(6) انظر لوحة 159/ أ من أ.

(7) وكسره أشهر من فتحه. المصباح المنير ص 88.

(8) انظر: الصحاح 4/ 1709، لسان العرب 11/ 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت