فهرس الكتاب
بقوله: وقد كان [1] من مضى يتوضأ بثلث المد [2] يريد مد هشام؛ لأن [ثلث] [3] مد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسير جدا لا يمكن إحكام الوضوء به، والله أعلم" [4] ."
ص: (( وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة ) ).
ش: الغريب، البقعة: معلومة [5] ، والمراد بها هاهنا [6] المكان المصلى فيه.
والثوب لغة: غير القميص، وكان الثوب عندهم غير المخيط من برد أو رداء أو نحو ذلك [7] ، والله أعلم.
فصل:
إزالة النجاسة اختلف في وجوبها وسنيتها، فإذا [8] أوجبناها فهل هي فرض إسلامي أو من فروض الصلاة؟ وإذا قلنا إنها من فروض الصلاة فهل تجب مع الذكر والنسيان أو مع الذكر دون النسيان؟
وفائدة الخلاف: إذا صلى بها متعمدا قادرا على إزالتها، فعلى الوجوب تجب الإعادة، وعلى السنة لا تجب بل تستحب [9] .
(1) في المدونة 1/ 18، والبيان والتحصيل 1/ 53: كان بعض من مضى.
(2) المدونة 1/ 18.
(3) ساقط من جميع النسخ، واستدركتها من البيان والتحصيل 1/ 53.
(4) انظر: البيان والتحصيل 1/ 53.
(5) البقعة: قطعة من الأرض على غير هيأة التي إلى جنبها، كل واحدة منها بقعة. انظر: العين ص 82، القاموس المحيط ص 909.
(6) في ت: والمراد هنا.
(7) الثوب: اللباس، وقيل: إن العرب أكثر ما كانت تلبس عند الجِدة والقدرة إزارا ورداءً. انظر: تهذيب اللغة 15/ 154، النهاية 1/ 228، لسان العرب 1/ 345.
(8) في ت: (وسنتها وإذا) بدل (وسنيتها فإذا) .
(9) انظر: المعونة 1/ 54، المنتقى 1/ 283، مواهب الجليل 1/ 131 - 133.