فهرس الكتاب
وقال ابن القصار:"إن قلنا بالوجوب تجب الإعادة أبدا ناسيا كان أو متعمدا [1] ، وإذا قلنا [إنها] [2] سنة مؤكدة فتَرَكها عامدا أعاد الصلاة أبدا، وإن تركها ناسيا أو مضطرا أعاد الصلاة في الوقت" [3] .
وقيل: إنها فرض إسلامي لا تعلق له بالصلاة [4] .
قال ابن العربي [5] : وقيل شرط في الصلاة كالوضوء، وهل مطلقا أو مع الذكر؟ قال ابن وهب: يعيد الصلاة منها العامد والناسي [6] ، والمشهور سقوطها مع النسيان على ما سيأتي [7] فيعيد المتعمد أبدا والناسي في الوقت.
وأما اللخمي وغيره من المغاربة المتأخرين فيرون فيه ثلاثة أقوال:
الوجوب مطلقا وهي رواية ابن وهب [8] .
وعدم الوجوب مطلقا لأشهب لاستحباب [9] الإعادة في الوقت مع التعمد [10] والنسيان [11] .
(1) في ب و ت: عامدا.
(2) ساقط من أ.
(3) انظر عيون الأدلة 1/ 38/ ب.
(4) قاله ابن العربي في أحكام القرآن 2/ 1016. وانظر: مواهب الجليل 1/ 134.
(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر بن العربي، المعافري الإشبيلي، الحافظ المتبحر، خاتمة علماء الأندلس، سمع أباه والمازري والطرطوشي وجلة من العلماء، أخذ عنه: القاضي عياض وابن بشكوال وخلق، من مؤلفاته: القبس في شرح موطأ مالك، وترتيب المسالك في شرح موطأ وغيرها، ولد سنة 468 هـ وتوفي سنة 543 هـ
انظر: تاريخ قضاة الأندلس ص 137، الديباج المذهب 2/ 252، شجرة النور ص 136.
(6) أي أنها واجبة مطلقا، وهو قول أبي الفرج. انظر: العتبية مع البيان والتحصيل 1/ 41، النوادر والزيادات 1/ 87، الكافي 1/ 159.
(7) ص 344.
(8) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل 1/ 41، النوادر 1/ 87، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 144.
(9) في ب: لاستحبابه
(10) في ب و ت: العمد.
(11) انظر: التنبيه 1/ 15، عقد الجواهر 1/ 19، الذخيرة 1/ 194، 196.