فهرس الكتاب
والثالث: الوجوب مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان [1] .
واختلف في المشهور من ذلك:
فحكى ع في شرح الرسالة:"أن المذهب على أنها سنة وإنما الخلاف في الإعادة فيمن ترك السنن متعمدا" [2] .
وقال عبد الحق في تهذيب الطالب:"القول المشهور في المذهب أنها سنة" [3] .
وكذلك قال [القاضي] [4] أبو الوليد (ابن رشد) [5] في البيان ولفظه [6] :"والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة [7] ، فمن صلى بثوب نجس [8] على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت" [9] .
قال:"واختلف في الوقت الذي يعيد فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: الاصفرار، والثاني: الغروب [10] ، والثالث: (أنه للغروب في المضطر، والاصفرار فيما سواه) [11] "
(1) انظر: التبصرة 1/ 23، المختصر الكبير 1/ 5/ ب، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 93.
(2) انظر: التنبيه 1/ 15، عقد الجواهر 1/ 18، الذخيرة 1/ 194.
(3) انظر: تهذيب الطالب 1/ 15/ ب.
(4) ساقط من أ.
(5) في جميع النسخ (الباجي) وهو خطأ، والمثبت هو الصواب؛ لأن النص المنقول هو كلام ابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 41، ولعله سبق قلم من المؤلف رحمه الله، أو أن لفظة (الباجي) من زيادات النساخ، والله أعلم.
(6) في ت: ولفظ.
(7) انظر: المدونة 1/ 22 - 23، الكافي 1/ 159، التنبيه 1/ 15.
(8) في ت: نجسا.
(9) البيان والتحصيل 1/ 41 - 42.
(10) في ب: للغروب.
(11) في أ: (في المضطر الاصفرار، وفيما سواه الغروب) ، وفي"ب، ت": (في المضطر الاصفرار، فيما سواه) ، والمثبت هو الصواب الموافق لما في البيان والتحصيل 1/ 42.