فهرس الكتاب
وإن (صلى به عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا) [1] أعاد أبدا لترك السنة عامدا" [2] قال:"ومن أصحابنا من قال إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر يسقط بالنسيان كالكلام في الصلاة" [3] ."
قال:"وليس ذلك [4] عندي بصحيح؛ لأنه ينتقض بالذي يصلي فيه مضطرا إلى الصلاة لأنه ذاكر [5] ولا يعيد إلا في الوقت، وقال بعضهم: فرض مع الذكر و (القدرة) [6] تحرزا [7] من [هذا] [8] الاعتراض" [9] .
قلت: وهكذا كان شيخنا أبو الحجاج الصنهاجي رحمه الله يحكي عن المذهب أعني أنها سنة على المشهور.
وقال أيضا المازري:"اختلف الحذاق من أهل المذهب في التعبير فالجاري على ألسنتهم في المذاكرات أن فيها قولين، [و] [10] أنها سنة من غير تقييد" [11] .
(1) في أ: (صلى مضطرا غير عالم أو جاهلا) ، والمثبت من"ب، ت"وهو الموافق لما في البيان والتحصيل 1/ 42.
(2) البيان والتحصيل 1/ 42.
(3) المصدر السابق.
(4) (ذلك) ساقط من ت.
(5) في ت: ذاكرا.
(6) في أ: القوة.
(7) في ب و ت: تحرز.
(8) ساقط من أ.
(9) البيان والتحصيل 1/ 42.
(10) ساقط من أ.
(11) نص المازري في شرح التلقين 2/ 453: اضطرب الحذاق من أهل المذهب في العبارة عن هذا المعنى، فالجاري على ألسنتهم في المذاكرات والاطلاقات أن المذهب على قولين: أحدهما: أن غسل النجاسة فرض، والثاني: أنه سنة، إطلاقا لهذا القول من غير تقييد.