الصفحة 342 من 1115

ومنهم من يقول: ثلاثة أقوال كما تقدم [1] . وقد تقدم اختيار ابن العربي أنها فرض إسلامي غير متعلق بالصلاة [2] . وقيل: إنها استحباب. ثم قال: وليس ذلك بصحيح على ما أصلناه.

فقد تلخص أن في المسألة خمسة أقوال: الثلاثة في طريقة اللخمي [3] ، وفرض إسلامي، ومستحبة، وأن/ [4] المشهور اختلف فيه على ما تقدم.

التوجيه:

وجه (الوجوب) [5] : قوله تعالى: {? ?} [6] وقوله تعالى: {? ? ? ?•?} [7] وإذا منعهم مواضع الصلاة للنجاسة فالصلاة أولى، وغير ذلك من الظواهر.

ووجه السنة: ما روى أبو داود: (( بينما [8] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه [9] إذ خلع [10] نعليه فوضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا: رأيناك(ألقيت) [11]

(1) ص 343.

(2) ص 343.

(3) يعني الوجوب مطلقا، وعدم الوجوب مطلقا، والثالث: الوجوب مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان.

(4) نهاية لوحة/ 101 من ت.

(5) في أ: الوجوه.

(6) سورة المدثر، الآية: 4.

(7) سورة التوبة، الآية: 28.

(8) في ت: لنبينا.

(9) في ت: بالصحابة.

(10) في ت: أخلع.

(11) في أ: خلعت، والمثبت من ب و ت هو الموافق لما في سنن أبي داود 1/ 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت