الصفحة 343 من 1115

نعليك [1] (فألقينا) [2] نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل (فأخبرني) [3] أن فيهما قذرا )) [4] فبنى على صلاته ولم يقطع واعتد بما صلى.

وما روي: (( أن المشركين طرحوا على ظهره/ [5] - صلى الله عليه وسلم - سلا جزور وهو يصلي ساجدا فلم يقطع ) ) [6] ، ولأنها لا تمنع من مس المصحف فلا تمنع الصلاة كغسل الجمعة، ولحصول الاتفاق [7] على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كيسير الدم، فلو كانت واجبةً لأبطلت كاللمعة في الوضوء والغسل وعلى هذا القول يدل [قول] [8] مالك وأكثر

(1) في ب و ت: نعلك.

(2) في أ: فخلعنا، والمثبت من ب و ت هو الموافق لما في سنن أبي داود 1/ 302.

(3) في أ: فأخبر، والمثبت من ب و ت هو الموافق لما في سنن أبي داود 1/ 302

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة في النعل 1/ 302 رقم 650 من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - موصولا، وزاد في آخره: (( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلّ فيهما ) ). وأخرجه أبو داود برقم 651 من حديث بكر بن عبد الله المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.

وأخرجه أيضا أحمد في المسند 3/ 20، 92، وابن خزيمة في الصلاة، باب المصلي يصلي في نعليه 2/ 107 رقم 1017، وابن حبان في الصلاة، ذكر الأمر لمن أتى المسجد .. (الإحسان 5/ 560 رقم 2185) ، والحاكم في المستدرك في الصلاة 1/ 260، والبيهقي في الصلاة، باب طهارة الخف والنعل 2/ 402، 431 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم كما في العلل لابنه 1/ 121، والدارقطني في العلل 8/ 111 الموصول.

وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. وانظر: التمهيد 22/ 242، التلخيص 1/ 297، الإرواء 1/ 314 رقم 284.

(5) نهاية لوحة/ 96 من ب.

(6) يشير إلى ما أخرجه البخاري في الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 1/ 96 رقم 240، ومسلم في الجهاد والسير، باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين 3/ 1419 رقم 1794 في قصة طويلة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: (( بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرفع رأسه .. ) ).

(7) قال القاضي عبد الوهاب: لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم الحيض ففيه روايتان. المعونة 1/ 55، والمشهور الجواز. انظر: النوادر والزيادات 1/ 210، الجامع 1/ 14/ أ، الذخيرة 1/ 197، وانظر ما سيأتي في ص 350.

(8) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت