فهرس الكتاب
وقيل: دم الميتة [1] ، وفي يسير القيح والصديد قولان" [2] ."
قلت: الفرق بين القيح والصديد: أن القيح هو المِدّة [3] بكسر الميم لا يخالطها دم [4] ، والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن [5] تغلظ المِدّة.
قال:"وفي اليسير والكثير طريقان: ابن سابق ما دون الدرهم [6] وما فوقه، وفي الدرهم: روايتان [7] " [8]
أي ما دون الدرهم يسير وما فوقه كثير.
(1) المشهور دم الحيضة ودم الميتة كغيرهما، وقال ابن وهب: لا يعفى عن قليل دم الميتة كدم الحيض.
انظر: النوادر والزيادات 1/ 87 - 88، المنتقى 1/ 287، شرح التلقين 2/ 456، عقد الجواهر 1/ 20.
(2) جامع الأمهات ص 36 - 37.
(3) المِدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح. انظر: الصحاح 2/ 537، لسان العرب 3/ 399.
(4) (دم) ساقط من ب.
(5) (أن) ساقط من ت.
(6) المشهور التحديد بالدرهم لا التحديد بالعرف، والمراد بالدرهم: الدرهم البغلي، وفسره ابن راشد وغيره: بالدائرة التي تكون بباطن الذِّراع من البغل. وقال ابن فرحون: الدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لملك تسمى رأس البغل. وقال الحطاب: والظاهر أن ذلك متقارب. انظر: كفاية الطالب 1/ 317، التوضيح 1/ 154، مواهب الجليل 1/ 147، الفواكه الدواني 1/ 293.
(7) رواية علي بن زياد عن مالك أن قدر الدرهم قليل، ورواية ابن حبيب عن مالك أن قدر الدرهم كثير.
انظر: النوادر والزيادات 1/ 86، عقد الجواهر 1/ 20، التاج والإكليل 1/ 146.
(8) جامع الأمهات ص 37.