الصفحة 347 من 1115

وقيل: دم الميتة [1] ، وفي يسير القيح والصديد قولان" [2] ."

قلت: الفرق بين القيح والصديد: أن القيح هو المِدّة [3] بكسر الميم لا يخالطها دم [4] ، والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن [5] تغلظ المِدّة.

قال:"وفي اليسير والكثير طريقان: ابن سابق ما دون الدرهم [6] وما فوقه، وفي الدرهم: روايتان [7] " [8]

أي ما دون الدرهم يسير وما فوقه كثير.

(1) المشهور دم الحيضة ودم الميتة كغيرهما، وقال ابن وهب: لا يعفى عن قليل دم الميتة كدم الحيض.

انظر: النوادر والزيادات 1/ 87 - 88، المنتقى 1/ 287، شرح التلقين 2/ 456، عقد الجواهر 1/ 20.

(2) جامع الأمهات ص 36 - 37.

(3) المِدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح. انظر: الصحاح 2/ 537، لسان العرب 3/ 399.

(4) (دم) ساقط من ب.

(5) (أن) ساقط من ت.

(6) المشهور التحديد بالدرهم لا التحديد بالعرف، والمراد بالدرهم: الدرهم البغلي، وفسره ابن راشد وغيره: بالدائرة التي تكون بباطن الذِّراع من البغل. وقال ابن فرحون: الدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لملك تسمى رأس البغل. وقال الحطاب: والظاهر أن ذلك متقارب. انظر: كفاية الطالب 1/ 317، التوضيح 1/ 154، مواهب الجليل 1/ 147، الفواكه الدواني 1/ 293.

(7) رواية علي بن زياد عن مالك أن قدر الدرهم قليل، ورواية ابن حبيب عن مالك أن قدر الدرهم كثير.

انظر: النوادر والزيادات 1/ 86، عقد الجواهر 1/ 20، التاج والإكليل 1/ 146.

(8) جامع الأمهات ص 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت