فهرس الكتاب
قال:"والمرهم [1] النجس يغسل على الأشهر" [2] . يريد أثر المرهم.
"والنجاسة على طرف حصير [3] لا تماس لا تضر على الأصح، ونجاسة طرف العمامة معتبرة [4] ، وقيل: إن تحركت بحركته، وعن السَّيف الصَّقيل [5] وشبهه يمسح (لانتفائها) [6] أو لإفساده" [7] أي لانتفاء [8] النجاسة بالمسح أو لأن غسله يؤدي إلى إفساد السيف فعفي عنه للضرورة المالية [9] .
قال:"ولا يلحق به غيره على الأصح" [10] يريد كالجسد والثوب النفيس [11] .
(1) المَرْهم: كمَقعد طلاء ليِّن يطلى به الجرح. القاموس المحيط ص 1441.
(2) جامع الأمهات ص 37 - 38.
(3) (حصير) ساقط من ب.
(4) في ت: مغتفرة.
(5) الصقيل: يقال شيء صقيل أملس لا يخلِّل الماء أجزاءه كالحديد والنحاس، وسيف صقيل فعيل بمعنى مفعول. المصباح المنير ص 132.
(6) في أ: لانتفائه.
(7) جامع الأمهات ص 38.
(8) في ت: لانتقاء.
(9) المشهور في تعليل العفو عن غسل السيف الصقيل هو الإفساد بالغسل. انظر: المنتقى 1/ 290، عقد الجواهر 1/ 23، مواهب الجليل 1/ 156.
(10) جامع الأمهات ص 38.
(11) الثوب والبدن إذا مسحهم مسحا بالغا فلم يبق شيء في رأي العين، قال ابن العربي: اختلف المتأخرون فيه هل يلزم غسله أم لا؟ قال: والصحيح وجوب الغسل؛ لأنه لا بد من بقاء جزء منها يلتصق بالمحل وإن خفي. عارضة الأحوذي 1/ 183، وانظر: عقد الجواهر 1/ 23، مواهب الجليل 1/ 156.