فهرس الكتاب
ج:"وألحق الأصحاب بذلك من مشى برجل مبلولة على نجاسة ثم على موضع جاف" [1] .
"ولا يكفي مجّ الرّيق فينقطع الدّم ولا يمصه بفيه ويمجه، واليسير عفو" [2]
أي إذا تدمى فمه. وقوله: واليسير [عفو] [3] راجع إلى هذه المسألة [4] . وقوله: ولا يمصه بفيه ويمجه مسألة أخرى.
تلخيص: النجاسة/ [5] بالنسبة إلى العفو عنها وعدم العفو أربعة أقسام:
قسم يعفى عن قليله و كثيره، كالجرح يمصل والدُّمَل [6] يسيل، والمرأة ترضع والأحداث تستنكح، والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه.
وقسم يعفى عن اليسير منها إذا رآه في الصلاة ويؤمر بغسله قبل الدخول فيها، وقيل لا يؤمر وهو الدم، وفي إلحاق قليل الصديد والقيح به قولان.
(1) عقد الجواهر 1/ 22.
(2) جامع الأمهات ص 38.
(3) ساقط من أ.
(4) أي أن الفم إذا تدمّى، فمجّه بريقه حتى ذهب، ففي افتقاره إلى طهارته بريقه قولان للمالكية، حكاهما ابن العربي واللخمي، قال ابن العربي: والصحيح طهارته بالماء إن كان كثيرا، وإن كان يسيرا عفي عنه، ولا يطهر الريق بحال. ورجح اللخمي طهارته بالريق. انظر: التبصرة 1/ 22، عارضة الأحوذي 1/ 183، عقد الجواهر 1/ 22 - 23، الذخيرة 1/ 193،201، المختصر الكبير 1/ 8/ أ.
(5) نهاية لوحة/ 102 من ت.
(6) في ب و ت: الدم، والمثبت هو الصواب. انظر ما تقدم في ص 350.