الصفحة 353 من 1115

وقسم يعفى عن أثره دون عينه وهو الأحداث على المخرجين، والدم على السيف الصقيل، والخف يمشي به على أرواث الدواب وأبوالها على المشهور.

وقسم لا يعفى عن شيء منه وهو ما عدا ما ذكرناه من سائر النجاسات.

فصل:

فغير المعفو/ [1] إن بقي طعمه بعد زوال جرمه [2] في رأي العين لم يطهر لأن بقاءه دليل على بقاء الجرم، وكذلك إن بقي اللون أو الريح وقلعه متيسر بالماء فإن عسر قَلْعه عفي عنه [3] .

فصل:

والغُسالة [4] إن تغيرت فالمحل نجس وإلا فطاهر و لا يضر بلل [5] الغسالة فيستقصي [6] العصر بل يطهر وإن لم يعصر إن [7] انفصل الماء غير متغير لأن المنفصل عن المحل جزء المتصل والمنفصل طاهر فالمتصل مثله [8] .

(1) نهاية لوحة/ 97 من ب.

(2) في ب: (بقي طعم بعذر قال في جرمه) بدل (بقي طعمه بعد زوال جرمه) .

(3) انظر: عارضة الأحوذي 1/ 183، عقد الجواهر 1/ 22، جامع الأمهات ص 38.

(4) الغُسالة: ما غَسلت به الشيء، والمراد هنا: ما غُسل به النجاسة. الصحاح 5/ 1782، التوضيح 1/ 172.

(5) في ت: تلك.

(6) في ت: فيستقضي.

(7) في ب: لم.

(8) انظر: عقد الجواهر 1/ 22، جامع الأمهات ص 38، مواهب الجليل 1/ 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت