فهرس الكتاب
فصل:
ولا يزيل النجاسة إلا الماء على المشهور [1] .
قال ابن بشير:"وهل تزول النجاسات بالمائعات القَلاَّعة كالخل وما في معناه؟"
في المذهب قولان: المشهور تعين الماء قياسا على طهارة الحدث، والشاذ: صحة الإزالة بكل قلاّع لأن المطلوب (إزالة) [2] النجاسة فبأي شيء حصل الزوال حصل المطلوب" [3] ."
فصل:
هذا إذا تعين موضع النجاسة، فإن لم يتعين غسل الجميع. وكذلك أحد كميه على الأصح [4] .
وقيل: ينضح [5] . وهو بعيد لانحصار النجاسة في الكمين وهما في ثوب واحد.
ووجهه والله أعلم: النظر إلى كل كم على انفراده.
(1) انظر: المدونة 1/ 23، النوادر والزيادات 1/ 90، التفريع 1/ 198 - 199، الإشراف 1/ 108، الكافي 1/ 159، الذخيرة 1/ 192، التوضيح 1/ 170.
(2) في أ: بإزالة.
(3) التنبيه 1/ 16. وانظر: جامع الأمهات ص 38، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 91، مواهب الجليل 1/ 162.
(4) أي أنه إذا لم يعرف موضع النجاسة في أحد كميه مع تحققه الإصابة؛ فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له، قال سند: هذا هو المذهب. انظر: المدونة 1/ 23، جامع الأمهات ص 38، مواهب الجليل 1/ 160.
(5) لم أقف على قائله. وانظر المسألة في: عارضة الأحوذي 1/ 184، التاج والإكليل 1/ 160، مواهب الجليل 1/ 160، حاشية العدوي على الخرشي 1/ 212.