الصفحة 355 من 1115

فصل:

و [1] هذا إذا تحقق الإصابة فإن شك نضح، كالشك في ثوب الجنب ينام فيه أو المرأة تحيض فيه.

قال مالك رحمه الله: والنضح من أمر الناس وهو طهور لكل ما شك فيه [2] .

فإن شك في المصيب دون الإصابة، فقيل: ينضح، وقيل: لا شيء عليه [3] .

فإن شك فيهما فلا نضح [4] .

فرع:

وإذا قلنا بالنضح، فهل يفتقر إلى نية؟ للمتأخرين قولان [5] .

(1) في ب: أو.

(2) انظر: المدونة 1/ 24، وانظر أيضا: المعونة 1/ 57، عقد الجواهر 1/ 23.

(3) يعني إذا تحقق الإصابة وشك في نجاسته، فروى ابن نافع عن مالك النضح، وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم، واستظهره بعضهم، والقول الثاني: عدم النضح، وهو المشهور. انظر: المختصر الكبير 1/ 8/ ب، التاج والإكليل 1/ 168، مواهب الجليل 1/ 168، حاشية البناني على شرح الزرقاني 1/ 51.

(4) إذا شك في الإصابة وشك في نجاسة المصيب، فلا نضح اتفاقا. انظر: التنبيه 1/ 16، عقد الجواهر 1/ 24، جامع الأمهات ص 39، مواهب الجليل 1/ 168.

(5) حكاهما ابن بشير وابن شاس، وظاهر المذهب عدم افتقاره للنية. انظر: التنبيه 1/ 16، عقد الجواهر 1/ 24، التوضيح 1/ 178، مواهب الجليل 1/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت