فهرس الكتاب
وقال ابن حبيب: يعيد أبدا في العمد والجهل إلا أنه لم ير ذلك فيمن احتلم في ثوبه فلم ينضح ما لم يره؛ لخفة [1] النضح عنده [2] في ذلك [3] .
قال بعض المتأخرين [4] : ولم يقل أحد بالإعادة مع النسيان، والله أعلم.
تنكيت:
قوله: (( واجب ) )الأصل في مثل هذا التاء [5] مطابقة بين المبتدأ والخبر حتى احتيج إلى الجواب عن قوله تعالى: { ? ? ? ? ?} [6] (على) [7] ما هو مذكور في كتب النحو [8] .
وانظر لم جعل البقعة أصلا وحمل طهارة الثوب عليها ولم (يشرك) [9] بينهما بواو العطف، فيقول: وطهارة البقعة والثوب، وربما كان طلب الطهارة [10] في الثوب آكد منها [11] في البقعة بدليل أنه يصلي على حصير بطرفه الآخر نجاسة لا تماس، ولا يصلي
(1) في ب: بخفة.
(2) (عنده) ساقط من ب.
(3) انظر: المنتقى 1/ 414، عقد الجواهر 1/ 25، الذخيرة 1/ 192.
(4) قاله الإمام المازري. وجاءت عبارته مقيدة بالأصحاب، قال رحمه الله: ولم يقل أحد من أصحابنا مثل هذا في النضح. شرح التلقين 2/ 461.
(5) في ت: الشك.
(6) سورة الأعراف، الآية: 56.
(7) في أ: مع.
(8) أجابوا عن الآية بعدة أجوبة أوصلها الإمام ابن القيم إلى اثني عشر مسلكا ذكرها وبيّن ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب في مبحث نفيس جدا لا تكاد تجده عند غيره، انظر: بدائع التفسير 2/ 238 - 253، وانظر أيضا: الخصائص 2/ 412، إعراب القرآن للنحاس 1/ 617، أضواء البيان 2/ 322.
(9) في أ: يشترك.
(10) في ت: الطهارة.
(11) في ب و ت: منه.