الصفحة 358 من 1115

بثوب فيه شيء من النجاسة وإن لم تماس؛ لأنه تصح الصلاة على فراش نجس إذا بسط عليه ثوب طاهر ولو كان في [1] ثيابه الطاهرة [شيء نجس] [2] لم يجزه [3] .

وأنظر أيضا لِمَ لم يذكر طهارة البدن وذلك مشترط في صحة الصلاة [4] ؛ لأن الإنسان يجب عليه أن يتقرب إلى الله تعالى في صلاته بثوب طاهر وجسد طاهر ومكان طاهر لا خلاف [5] في طلب [6] هذا المجموع.

وقوله: (( فقيل [إن] [7] ذلك فيهما واجب [8] وجوب الفرائض ) )لم يبين فيه النسيان ولا قول من يقول بالوجوب مطلقا من قول من يقول بالوجوب مع الذكر دون النسيان وإن كان حقه التبيين، والله أعلم.

(1) في ب و ت: بين.

(2) ساقط من أ.

(3) نقل التتائي هذا التنظير عن الفاكهاني، وقال: تبعه بعض مشايخي وغيره، ثم رده بقوله: وقد يقال: لا نظر؛ لأنه لم يرد التشبيه من جميع الوجوه حتى تدخله الآكدية، بل المراد التشبيه في الوجوب فقط. تنوير المقالة 1/ 442.

(4) أجاب عنه ابن ناجي بقوله: قلت: لأن كلامه دل عليه من باب أحرى، فلذلك لم يذكره. شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 94 وانظر: تنوير المقالة 1/ 442.

(5) سبق للمصنف رحمه الله أن حكى الخلاف في طهارة الثوب والمكان في ص 342، فنفيه للخلاف في هذا الموضع فيه نظر.

(6) (طلب) ساقط من ب.

(7) ساقط من أ.

(8) في ب و ت تقديم وتأخير: واجب فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت