الصفحة 360 من 1115

والمَزبلة: بفتح الباء و ضمها [1] .

والمَقبرة: بضم الباء وفتحها وكسرها، والجمع المقابر والقبر المدفن وجمعه قبور [2] . والكنائس: جمع كنيسة معروفة للنصارى، والبِيع لليهود [3] .

فصل:

قال أبو الطاهر:"وفي الترمذي وكتاب ابن سنجر عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم: ... (( نهى عن الصلاة في سبعة [4] مواضع [5] : المزبلة، والمجزرة [6] ، [والمقبرة] [7] ، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام ) ) [8] ."

(1) وهي موضع الزِّبل. انظر: غرر المقالة ص 89، المصباح المنير ص 131.

(2) انظر: الصحاح 2/ 784، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/ 78.

(3) وهي مواضع تعبدهم. انظر: غرر المقالة ص 89، القاموس المحيط ص 736.

(4) في ت: سبع.

(5) في ب: مواطن.

(6) المَجزِرة: قال الجوهري: بكسر الزاي. وهي الموضع الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح فيه البقر والشاء. انظر: الصحاح 2/ 613، النهاية 1/ 267.

(7) ساقط من جميع النسخ، واستدركته من سنن الترمذي 2/ 178، والتنبيه لأبي الطاهر ابن بشير 1/ 58.

(8) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه 2/ 177 - 178 رقم 346، وأيضا ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 1/ 412 رقم 745، والطحاوي في شرح معاني الآثار في الصلاة، باب الصلاة في أعطان الإبل 1/ 383، والبيهقي في الحيض، باب النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة 2/ 329 من طريق زيد بن جَبيرة، عن داود بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلم في زيد بن جَبيرة من قبل حفظه

قلت: زيد بن جَبيرة متروك الحديث كما في التقريب ص 351 ولأجله ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم منهم: أبو حاتم، وابن عدي، وابن عبد البر، وابن العربي، والزيلعي، وابن الجوزي، والنووي، وابن حجر، والألباني. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 148، الكامل لابن عدي 3/ 1059، التمهيد 5/ 225، عارضة الأحوذي 2/ 114، نصب الراية 2/ 323، العلل المتناهية 1/ 401، خلاصة الأحكام 1/ 322 رقم 941، التلخيص 1/ 227، الإرواء 1/ 318 رقم 287.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم: (( الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ) )أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في المواضع التي تجوز فيها الصلاة 1/ 236 رقم 492، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 1/ 131 رقم 317، وابن ماجه في المساجد والجماعات، باب المواضع التي يكره فيها الصلاة 1/ 412 رقم 745، وأحمد في المسند 3/ 83،96 وغيرهم.

الحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن المنذر، وابن حزم، وابن تيمية، والذهبي، وابن دقيق العيد، وأحمد شاكر، والألباني. انظر: انظر: الأوسط 2/ 180، نصب الراية 2/ 324، التلخيص 1/ 296، فيض القدير 3/ 174، حاشية سنن الترمذي 2/ 1330، الثمر المستطاب 1/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت