الصفحة 364 من 1115

وأما/ [1] [مقابر] [2] الكفار: فكره ابن حبيب الصلاة فيها، وعلل بأنها حفرة من حفر النار [3] لكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته، وإن لم يأمن كان جاريا على ما قدمناه [4] في المصلي على النجاسة" [5] ."

قلت: قال ابن تبانك [6] : اختلف في المشركين فمنهم من يرى أنهم أنجاس الأعيان أحياءً وأمواتا [7] لقوله تعالى: {? ?} [8] ومنهم من قال ليسوا بأنجاس الأعيان [9] بدليل قوله تعالى: { ? ?•?} [10] فعم ولم يخص مؤمنا ولا كافرا فعلى هذا القول يكون هذا الحكم في موتاهم جاريا على الاختلاف في أموات المسلمين.

"وأما الحمام: فتكره الصلاة فيه ابتداء [11] ؛ لأنه محل الأوساخ."

(1) نهاية لوحة/ 98 من ب.

(2) ساقط من جميع النسخ، والمثبت استدركته من التنبيه 1/ 58.

(3) قال ابن حبيب فيمن صلى في مقبرة المشركين وهي عامرة أعاد أبدا في العمد والجهل، وإن كانت دارسة لم يعد، وقد أخطأ. انظر: النوادر 1/ 219 - 220، تهذيب الطال 1/ 26/ ب، الذخيرة 1/ 96، التوضيح 3/ 702، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 147.

(4) في ب: قدمنا.

(5) انظر التنبيه 1/ 58.

(6) في ت: ابن بيانك، وساقط من ب. ولم أقف له على ترجمة.

(7) في ت: أحياء وأموات.

والقائلون بذلك هم بعض الظاهرية منهم ابن حزم. انظر: المحلى 1/ 155، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 90، نيل الأوطار 1/ 20.

(8) سورة التوبة، الآية: 28

(9) وهم الجمهور إلا أنهم اختلفوا في ميت الآدمي. انظر: المبسوط 1/ 47، إكمال المعلم 3/ 445، المجموع 2/ 579 - 581، المغني 1/ 63، فتح الباري 1/ 465.

(10) سورة الإسراء، الآية:70.

(11) تكره الصلاة في الحمام إذا شك في طهارته، أما إذا أيقن بطهارته فالصلاة فيه جائزة في مشهور المذهب، وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن الصلاة فيه مكروهة مطلقا. انظر: البيان والتحصيل 1/ 310، شرح التلقين 2/ 824، جامع الأمهات ص 84 - 85، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت