الصفحة 365 من 1115

وفي المذهب خلاف في المتصعد إلى أعلاه هل يكون ما يقطر [منه] [1] نجسا أم لا؟ وهو على الخلاف في نجاسة رماد الميتة/ [2] وما في معناه [3] ، وقد قدمنا سبب الخلاف [4] في ذلك فإن ألجئ إلى الصلاة فيه وسَلِم موضعه من النجاسة صحّت الصلاة" [5] ."

قال:"وأما خارج الحمام فمحمول [6] على الطهارة وداخله محمول على النجاسة [7] ."

وأما معاطن الإبل: فقد وقع في الحديث [8] النهي عن الصلاة فيها، ونهى عنها أهل المذهب [9] .

لكن اختلفوا في علة النهي على أربع [10] طرق:

(1) ساقط من أ.

(2) نهاية لوحة/ 81 من أ.

(3) قال الشيخ زروق: والشيوخ يذكرون في القطرة من سقفه قولين مبناهما انقلاب الأعيان. انظر: شرح القلشاني على الرسالة 1/ 464، تنوير المقالة 1/ 448، شرح زروق على الرسالة 1/ 96.

(4) في ص 367.

(5) التنبيه 1/ 58.

(6) في ب و ت تقديم وتأخير: وأما الحمام، فخارجه محمول.

(7) انظر: البيان والتحصيل 1/ 310، شرح زروق على الرسالة 1/ 96.

(8) يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم تخريجه ص 264 وتبين أنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة، ولكن ثبت النهي عن الصلاة في معاطن الإبل في أحاديث صحاح من وجوه كثيرة عند مسلم وغيره، ومن أحسنها ما رواه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل 1/ 96 رقم 184، وأحمد في المسند 4/ 288 وغيرهما عن البراء بن عازب قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ: تَوَضَّئُوا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ: لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ )) .

صححه جماعة. انظر: الاستذكار 6/ 306، إرواء الغليل 1/ 152 رقم 118.

(9) وهل النهي للكراهة أو للتحريم قولان، ويختلف الحكم باختلاف التعليل، والمشهور الكراهة ولو أمنت النجاسة. انظر: تنوير المقالة 1/ 445 - 456، كفاية الطالب 1/ 144.

(10) في ب و ت: أربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت