الصفحة 367 من 1115

والرابعة: شدة نفورها فلا يأمن أن يثبت [1] على سمته [2] ، وإن لم يثبت [3] فسدت الصلاة وهذا [قد] [4] يؤدي إلى المنع [5] . وقد (اختلف المذهب هل يعيد إذا صلى) [6] في معاطنها عامدا وإن ذهب الوقت ومثله الجاهل وهذا رأي ابن حبيب [7] ، أو لا يعيد إلا في الوقت استحبابا [8] .

وهذا الخلاف يجري على التعليل الأول بالالتفات إلى النجاسة [9] " [10] ."

فصل:

وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام: فالنهي فيها لمعنى آخر نذكره بعد أن نذكر الخلاف في ذلك:

(1) في ب و ت: تثبت.

(2) السَّمْتُ: القصد والطريق، وسَمَتَ يسمُت أي قصد. الصحاح 1/ 254.

(3) في ت: تثبت.

(4) ساقط من أ.

(5) انظر الاختلاف في علة النهي والأقوال في ذلك في: شرح معاني الآثار 1/ 384، المعونة 1/ 149، الاستذكار 6/ 308، المنتقى 2/ 327، شرح التلقين 2/ 821، الذخيرة 2/ 97.

(6) في أ: اختلف فيمن صلى. والمثبت من ب و ت موافق لما في التنبيه 1/ 58.

(7) انظر: النوادر 1/ 121، المنتقى 2/ 328، الذخيرة 2/ 98.

(8) وهو قول أصبغ في الموازية. انظر: المنتقى 1/ 328، شرح التلقين 2/ 822، التاج والإكليل 1/ 420.

(9) أي بناء على تعارض الأصل وهو الطهارة، والغالب وهو النجاسة.

(10) التنبيه 1/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت