الصفحة 369 من 1115

وفي الكتاب: إن فعل ذلك أعاد في الوقت [1] .

وقال ابن حبيب: إن صلى الفرض فيها أعاد أبدا في العمد والجهل [2] .

وقال أصبغ: تبطل وتجب الإعادة وإن ذهب الوقت [3] .

ولكنه ذكر ذلك في متعمد الصلاة فيها [4] ، فقال بعض المتأخرين [5] :"ظاهر قوله أنه إن كان ناسيا أعاد في الوقت؛ لأن الناسي للقبلة إنما يعيد في الوقت، واستشهد بقوله في الكتاب: يعيد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة [6] " [7] .

(1) انظر المدونة 1/ 91.

(2) انظر: النوادر 1/ 220، عقد الجواهر 1/ 124، الذخيرة 1/ 115.

(3) انظر: الإشراف 1/ 272، المعونة 1/ 150، شرح التلقين 2/ 491.

(4) جاء التصريح بذلك في النوادر 1/ 198: قال: قال أصبغ: ومن صلى فيها عامدا أعاد أبدا.

(5) قاله ابن يونس في الجامع 1/ 53 / ب. وانظر: التاج والإكليل 1/ 513، شرح زروق على الرسالة 1/ 96، تنوير المقالة 1/ 447.

(6) انظر المدونة 1/ 91.

(7) انظر: الجامع 1/ 53/ ب، شرح التلقين 2/ 491، عقد الجواهر 1/ 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت