فهرس الكتاب
واختلف في عورة الرجل على ثلاثة أقوال:
قيل: السوأتان خاصة [1] .
وقيل: من السرة إلى الركبة [2] [فلا تدخل الركبة] [3] .
وقيل: من السرة حتى الركبة فتدخل الركبة [4] .
وقيل: ستر جميع الجسد واجب لفعله - صلى الله عليه وسلم - لا أنه كلّه عورة [5] .
وأما عورة المرأة الحرة فما عدا الوجه والكفين [6] .
والأمة كالرجل [7] .
قال ابن الحاجب:"بتأكد [8] ومِن ثَمَّ جاء الرابع المشهور إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت" [9] .
يريد أن [10] في المسألة أربعة أقوال:
(1) وهو قول أصبغ. انظر: التوضيح 3/ 740، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 97، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 150.
(2) نقله الباجي عن جمهور الأصحاب، وهو المشهور. انظر: المنتقى 1/ 226، الذخيرة 1/ 102، تنوير المقالة 1/ 455
(3) ساقط من أ.
(4) حكاه المازري في شرح التلقين 2/ 470 عن بعض أصحاب مالك. وانظر: عقد الجواهر 1/ 157، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 97.
(5) وهو تخريج أبي الفرج من قول مالك. انظر: التبصرة 1/ 82، القبس 1/ 312، شرح التلقين 2/ 473.
(6) انظر: الإشراف 1/ 262، جامع الأمهات ص 89، عقد الجواهر 1/ 157.
(7) انظر: المعونة 1/ 103، الذخيرة 1/ 157، شرح زروق على الرسالة 1/ 98.
(8) قال خليل في التوضيح 3/ 742: الباء للمصاحبة.
(9) جامع الأمهات ص 89.
(10) (أن) ساقط من ب.