الصفحة 386 من 1115

يعيدان، لا يعيدان، يعيدان في الوقت، والرابع المشهور تعيد الأمة خاصة في الوقت [1] .

وأم الولد [2] آكد من الأمة، ولذلك قال مالك رحمه الله:"إذا صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت بخلاف المدبّرة [3] والمعتَق [4] بعضها والمكاتَبة [5] " [6] .

قال ابن بشير:"ومن صفة الساتر أن يكون صفيقا كثيفا [بحيث] [7] لا يشفّ ولا يصف، فإن كان خفيفا بحيث يشف فإنه كالعدم مع الانفراد، وإن كان خفيفا بحيث يصف ولا يشف فهو مكروه ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة [8] ."

وقد كره مالك الصلاة في السراويل مفردا وخصه بالكراهة دون الإزار [9] .

(1) انظر: النوادر والزيادات 1/ 205، المقدمات 1/ 184، التوضيح 3/ 743، شرح القلشاني على الرسالة 1/ 473.

(2) أم الولد لغة: أم كل شيء أصله وعماده، وكل شيء انضمت إليها أشياء فهو أم لها، وأم الولد: كل من لها ولد وفي عرف الفقهاء: هي الأمة التي ولدت من سيدها الحر.

انظر: لسان العرب 12/ 31، كفاية الطالب 2/ 218، شرح حدود ابن عرفة 2/ 679.

(3) المدبّرة لغة مأخوذ من إدبار الحياة، والدبر: ما وراء الشيء وآخره، قيل: سمي العبد مدبّرا؛ لأنه يُعتق في دبر حياة سيده. وفي الشرع: هي الأمة يقول سيدها: أنت حرة عن دبر مني أو بعد موتي.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 103، النهاية 2/ 97 - 98، الكافي 2/ 982، بداية المجتهد 2/ 388.

(4) المعتقة لغة: مأخوذة من العَتَق، وهو في كلام العرب: كل شيء بلغ الغاية والنهاية، ومنه جارية عاتق إذا أدركت مدرك النساء ولم تتزوج بعد. وفي الشرع: خلوص الرقبة من الرق.

انظر: تهذيب اللغة 1/ 210 - 211، غريب الحديث للخطابي 1/ 706، الذخيرة 11/ 81.

(5) المكاتَبة في اللغة: مأخوذة من كتب يكتب كتْبا وكتابا وكتابة، وقد تقدم تعريفه لغة في ص 106.

وشرعا: هي الأمة التي يعتقها سيدها على مال تؤديه منجما.

انظر: المصباح المنير ص 271، مواهب الجليل 6/ 344.

(6) انظر: المدونة 1/ 94.

(7) ساقط من أ.

(8) انظر: المنتقى 2/ 226، عقد الجواهر 1/ 159، الذخيرة 2/ 108.

(9) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل 1/ 447، 2/ 140، النوادر والزيادات 1/ 200، جامع الأمهات ص 89

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت