وقوله: (( فإن فعل لم يعد ) )يريد في وقت ولا غيره.
وفي مسلم [1] : (( لا يصلي أحدكم في الثوب [الواحد] [2] ليس على عاتقه منه شيء ) ).
قال القرطبي [3] في مفهمه: هذا لئلا يسقط [فتنكشف] [4] عورته إذا لم يتوشح به فيضع طرفيه على عاتقيه [5] كما [كان] [6] فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1/ 368 رقم 516 من حديث أبي هريرة.
وأخرجه أيضا البخاري في الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 1/ 136 رقم 359.
(2) ساقط من أ.
(3) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم، ضياء الدين أبو العباس الأنصاري الأندلسي القرطبي وعرف بابن المزيِّن، الإمام الفقيه المحدث، سمع من عبد الحق الإشبيلي، وأبي عبد الله التلمساني، وعنه أخذ الدمياطي، وأبو عبد الله القرطبي صاحب التذكرة، له تآليف منها: شرح صحيح مسلم سماه المفهم، ولد بقرطبة سنة 578 هـ، وتوفي بالإسكندرية سنة 656 هـ. انظر: الديباج المذهب 1/ 240، شذرات الذهب 5/ 273، شجرة النور ص 194.
(4) ساقط من أ.
(5) في ب: عاتقه.
(6) ساقط من أ.