والجلوس، وإدامة الستر [1] .
(فإن) [2] كان المكان رخوا [3] طاهرا بال جالسا، وكذلك إن كان صلبا طاهرا. وإن كان رخوا نجسا بال قائما، وإن كان صلبا نجسا تركه إلا أن يلجأ إليه مجالسا متحفظا [4] .
ولا يتكلم/ [5] ، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه كان عليه ساتر [6] أم لا. فإن كان في مثل الصحراء ووجد ساترا (فقولان [7] بناء) [8] على أن [9] الحرمة للمصلين [10] أو للقبلة [11] .
(1) في ت: (النظر) بدل (الستر) .
(2) في أ: وإن.
(3) الرخو: مثلث، الهش من كل شيء. القاموس المحيط ص 1661.
(4) انظر: المنتقى 1/ 462 - 463، الذخيرة 1/ 203، مواهب الجليل 1/ 267.
(5) نهاية لوحة/ 102 من ب.
(6) في ب و ت: ساترا.
(7) (فقولان) ساقط من ب. والقولان: الجواز والمنع، قال الحطاب: ظاهر ما تقدم أن الراجح الجواز. مواهب الجليل 1/ 281، وانظر: النوادر والزيادات 1/ 21، التبصرة 1/ 14، تهذيب الطالب 1/ 7 / أ، الجامع 1/ 7/ب، عقد الجواهر 1/ 48، جامع الأمهات ص 52، الذخيرة 1/ 204.
(8) في أ تقديم وتأخير: (بناء فقولان) ، والصواب ما أثبته من ت.
(9) (أن) ساقط من ب.
(10) روي هذا المعنى عن الشعبي كما في المدونة 1/ 7، وشرح معاني الآثار 4/ 236، وضعف ابن العربي هذا التعليل من وجهين. انظر القبس 1/ 397 - 399.
(11) قال القرطبي في المفهم 1/ 521 - 522: اختلف أصحابنا في تعليل هذا الحكم، فقيل: إنه معلل بحرمة القبلة، وقيل: بحرمة المصلين من الملائكة، والصحيح الأول؛ بدليل ما رواه الدارقطني مرسلا عن طاووس مرفوعا: ... (( إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها ) ) [راجع نصب الراية 2/ 103] .
وقال ابن دقيق العيد: اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى، والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة؛ لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه، فيكون علة له. ثم ذكر رحمه الله مرسل طاووس المتقدم، ثم قال: وهذا ظاهر قوي في التعليل لما ذكرنا إلا أن هذا الحديث مرسل. شرح عمدة الأحكام 1/ 53. وانظر: التبصرة 1/ 14، عيون الأدلة 1/ 36، الإكمال 2/ 66، الذخيرة 1/ 205.