الصفحة 494 من 1115

السُنَّة السادسة: الترتيب.

وهذا هو المشهور [1] من المذهب [2] و (هي) [3] رواية المصريين، إلا في تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين فإنه فضيلة [4] .

قال اللخمي:"ويبدأ في اليدين باليمنى لقول عائشة رضي الله عنها: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [5] : (( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله [6] وطهوره [7] وفي شأنه كله ) )/ أخرجه البخاري [8] ومسلم [9] ، فإن هو بدأ باليسرى أجزأه [10] " [11]

و (روى علي) [12] بن زياد وجوب الترتيب [13] .

و (قال) [14] : إنه دون السنة فهو فضيلة مستحبة [15] .

(1) انظر: النوادر 1/ 32، التفريع 1/ 192، عقد الجواهر 1/ 43، جامع الأمهات ص 50.

(2) في ب و ت: مذهبنا.

(3) في جميع النسخ (في) والمثبت هو الصواب المناسب للسياق والموافق لما في عقد الجواهر 1/ 43.

(4) انظر: جامع الأمهات ص 51، الذخيرة 1/ 282، مواهب الجليل 1/ 258.

(5) ساقط من أ.

(6) ترجله أي ترجيل شعره وهو بل الشعر ثم يمشط، يقال: رجّل شعره أي مشطه وأرسله. انظر: مشارق الأنوار 1/ 282.

(7) في أ: (وطهوره كله) بزيادة (كله) .

(8) في الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل 1/ 75 رقم 168.

(9) في الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره 1/ 226 رقم 268. واللفظ للبخاري.

(10) في ت: أجزأ.

(11) التبصرة 1/ 5.

(12) في أ: روي عن.

(13) وإلى هذا ذهب أبو مصعب الزهري وحكاه عن أهل المدينة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 60: ومعلوم أن مالكا منهم وإمام فيهم. وانظر: الكافي 1/ 167 - 168، المقدمات 1/ 81، عقد الجواهر 1/ 43.

(14) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (قيل) كما في شرح التلقين 162 و عقد الجواهر 1/ 43.

(15) عزاه القرافي في الذخيرة 1/ 278: لابن حبيب. وانظر: شرح التلقين 162، عقد الجواهر 1/ 43، مواهب الجليل 1/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت