فهرس الكتاب
السُنَّة السادسة: الترتيب.
وهذا هو المشهور [1] من المذهب [2] و (هي) [3] رواية المصريين، إلا في تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين فإنه فضيلة [4] .
قال اللخمي:"ويبدأ في اليدين باليمنى لقول عائشة رضي الله عنها: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [5] : (( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله [6] وطهوره [7] وفي شأنه كله ) )/ أخرجه البخاري [8] ومسلم [9] ، فإن هو بدأ باليسرى أجزأه [10] " [11]
و (روى علي) [12] بن زياد وجوب الترتيب [13] .
و (قال) [14] : إنه دون السنة فهو فضيلة مستحبة [15] .
(1) انظر: النوادر 1/ 32، التفريع 1/ 192، عقد الجواهر 1/ 43، جامع الأمهات ص 50.
(2) في ب و ت: مذهبنا.
(3) في جميع النسخ (في) والمثبت هو الصواب المناسب للسياق والموافق لما في عقد الجواهر 1/ 43.
(4) انظر: جامع الأمهات ص 51، الذخيرة 1/ 282، مواهب الجليل 1/ 258.
(5) ساقط من أ.
(6) ترجله أي ترجيل شعره وهو بل الشعر ثم يمشط، يقال: رجّل شعره أي مشطه وأرسله. انظر: مشارق الأنوار 1/ 282.
(7) في أ: (وطهوره كله) بزيادة (كله) .
(8) في الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل 1/ 75 رقم 168.
(9) في الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره 1/ 226 رقم 268. واللفظ للبخاري.
(10) في ت: أجزأ.
(11) التبصرة 1/ 5.
(12) في أ: روي عن.
(13) وإلى هذا ذهب أبو مصعب الزهري وحكاه عن أهل المدينة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 60: ومعلوم أن مالكا منهم وإمام فيهم. وانظر: الكافي 1/ 167 - 168، المقدمات 1/ 81، عقد الجواهر 1/ 43.
(14) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (قيل) كما في شرح التلقين 162 و عقد الجواهر 1/ 43.
(15) عزاه القرافي في الذخيرة 1/ 278: لابن حبيب. وانظر: شرح التلقين 162، عقد الجواهر 1/ 43، مواهب الجليل 1/ 43.