فهرس الكتاب
ومما يحقق أن الترتيب ليس بواجب: ما روي عن عثمان - رضي الله عنه: (( أنه توضأ فنكس وضوءه بملء من الصحابة رضوان الله عليهم، وقال: هكذا رأيتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فقالوا: نعم ) ) [1] .
وما روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (( ما نبالي بدأنا بأيماننا(أو) [2] بأيسارنا )) [3] وأنهما قالا: (( ما نبالي إذا عممنا الغسل بأي الأعضاء بدأنا ) ) [4]
(1) لعل المصنف رحمه الله يعني ما أخرجه مسلم في الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 1/ 207 رقم 230 عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس: (( أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ) ). وزاد قتيبة في روايته: (( قال سفيان: قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ). و جاء في رواية عند أحمد في المسند 1/ 57 وغيره: (( أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، وعنده رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أليس هكذا رأيتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ قالوا: نعم ) ). لكن الحديث ليس فيه أنه توضأ وضوءا منكسا.
(2) في أ: و.
(3) أخرجه سحنون في المدونة 1/ 15 قال: قال ابن وهب: وذكر وكيع بن الجراح عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا، الحديث. وإسناده منقطع؛ فإن وكيعا لم يدرك عليا وابن مسعود رضي الله عنهما.
لكن روى ابن أبي شيبة في الطهارات، في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه 1/ 39 عن حفص بن غياث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد قال: قال علي: (( ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ) ).
وأخرج الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى 1/ 89 عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن رجل توضأ، فبدأ بمياسره فقال: (( لا بأس ) ). قال الدارقطني صحيح.
(4) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي شيبة في الطهارات، في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه 1/ 39 ومن طريقه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى 1/ 88 - 89 عن معتمر بن سليمان عن عوف، عن عبد الله بن عمير بن هند قال: قال علي: (( ما أبالي إذا تممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت ) )ورواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 1/ 205 رقم 214 ومن طريقه البيهقي في الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار 1/ 87 عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي به. قال: قال عوف: ولم يسمعه من علي. وقال البيهقي: منقطع.
وأخرج ابن أبي شيبة في الطهارات، في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه 1/ 39 والدارقطني في الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى 1/ 89 عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد قال: قال عبد الله: (( لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء ) )قال الدارقطني: هذا مرسل ولا يثبت. وقال البيهقي في الكبرى 1/ 87: وهذا لأن مجاهدا لم يدرك عبد الله بن مسعود.