فهرس الكتاب
ع: إذا نكس وضوءه فمقتضى القول بالوجوب أن يبتدئ بما [1] تقرر أن كل واجب صفة لعبادة فهو شرط فيها.
وإن كان الباجي قد نقل في شرطية الترتيب في صحة الصلاة خلافا مع القول بالوجوب [2] . فعلى هذا يختلف (في إعادته) [3] وإن قلنا بالوجوب.
وأما على القول بالسنة فنكس متعمدا، فهل يكون كالناسي أو لا؟ قولان [4] على الخلاف في (تارك) [5] السنن متعمدا، وأما على القول بالاستحباب فلا إعادة [6] .
فرع:
مرتب على هذا، إذا قلنا يتلافى فإن كان بحضرة الماء ابتدأ ليسارة ذلك عليه، وإن بَعُد حتى جف وضوءه فقولان:
أحدهما: يعيد ما نكس خاصة، ولا يعيد ما بعده [7] .
ووجهه: أنه إذا فاتت الموالاة، فكل عضو عبادة مستقلة فلا يستحب مع فواتها ترتيب، وإن [8] لم يفت فالوضوء كعبادة واحدة فيبقى استحباب الترتيب، وهذا هو المشهور؛ لأن مالكا قال فيمن نسي مسح رأسه فذكر وهو في الصلاة: قطع ولم/ [9] يجزه
(1) في ت: لما.
(2) انظر: المنتقى 1/ 295.
(3) في أ و ب: بإعادته.
(4) أحدهما: أنه يعيد مع العمد، قريبا كان أو بعيدا، والثاني: أنه كالساهي فلا يعيد. انظر: عقد الجواهر 1/ 43، جامع الأمهات ص 50، الذخيرة 1/ 280.
(5) في أ: ترك.
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) وهو قول ابن القاسم. انظر: المقدمات 1/ 81، عقد الجواهر 1/ 43، التوضيح 2/ 301، مواهب الجليل 1/ 251.
(8) في ت: إذا.
(9) نهاية لوحة/ 118 من ت.