فهرس الكتاب
الفضيلة الثانية: كون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا للسنة [1] ، والمعنى وهو إمكان
الفعل [2] إلى الأعضاء بسهولة.
الفضيلة الثالثة: التسمية عند أول وضوء [3] .
روي استحبابها عن مالك [4] والأبهري [5] ، وهو قول الشافعي [6] .
وروى [7] الواقدي [8] ليس ذلك مما يؤمر به، من شاء قال ذلك ومن شاء لم (يقله) [9] .
(1) انظر: الجامع 1/ 2 / أ، المقدمات 1/ 83، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 106.
(2) يعني إمكان نقل الماء إلى الأعضاء بسهولة. قال القرافي: واعلم أن هذه المكنة إنما تتصور في الأقداح، وما تدخل الأيدي إليه، أما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار، ليسكب الماء بيساره في يمينه. الذخيرة 1/ 289.
(3) في ب و ت: وضوءه.
(4) وهو المشهور. انظر: الكافي 1/ 171، جامع الأمهات ص 50، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 105، كفاية الطالب 1/ 159، تنوير المقالة 1/ 487.
(5) وابن حبيب. انظر: النوادر 1/ 20، التبصرة 1/ 3، شرح زروق على الرسالة 1/ 106.
(6) انظر: الحاوي الكبير 1/ 100، البيان 1/ 108، مغني المحتاج 1/ 57.
(7) في ب: زاد.
(8) هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي مولاهم، أبو عبد الله المدني الحافظ البحر، روى عن مالك حديثا وفقها ومسائل، وفي حديثه عنه انقطاع وغرائب، وكذلك في مسائله عنه منكرات على مذهبه لا توجد عند غيره تكلم فيها الناس وطرحه أحمد ويحيى والنسائي وغيرهم، وهو من أوعية العلم ورأس في المغازي والسير، حمل عن ابن عجلان وابن جريج وغيرهما، ولد سنة 130 هـ، ولي قضاء بغداد وتوفي بها سنة 207 هـ انظر: ترتيب المدارك 3/ 210، تذكرة الحفاظ 1/ 348، الديباج 2/ 161.
(9) في أ: يقوله.
انظر رواية الواقدي عن مالك في: التبصرة 1/ 3، عقد الجواهر 1/ 44، المختصر الكبير 1/ 15/ ب.