الصفحة 507 من 1115

الفضيلة السادسة: أن يكرر المغسول مرتين أو ثلاثا، وتكره الزيادة على الثلاث [1] ، ولو شك هل غسل ثلاثا [أو اثنتين] [2] اقتصر على ما فعل [3] بخلاف الشك في الغسل فإنه يعيد كل ما شك في غسله أو مسحه من جميع أفعال الوضوء [4] .

الفضيلة السابعة: البداءة بالميامن [5] لما تقدم من الحديث في ذلك [6] ، وغيره من استحبابه - صلى الله عليه وسلم - البداءة بالميامن [7] .

تم الكلام على واجبات الوضوء ومسنونه وفضائله.

(1) انظر: المعونة 1/ 24، عقد الجواهر 1/ 45، جامع الأمهات ص 51.

(2) ساقط من أ.

(3) حكى خليل الخلاف في التوضيح 2/ 311 فقال: ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان للشيوخ:

قيل: يأتي بأخرى قياسا على الصلاة، وقيل: لا خوفا من الوقوع في المحذور.

(4) انظر: عقد الجواهر 1/ 45، الذخيرة 1/ 287.

(5) انظر: الإعلام لعياض ص 91، جامع الأمهات ص 51، مواهب الجليل 1/ 258.

(6) يعني حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم تخريجه في ص 499.

(7) منها ما أخرجه أبو داود في اللباس، باب في الانتعال 4/ 244 رقم 4141، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء 1/ 244 رقم 402، وأحمد في المسند 2/ 354 وغيرهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا لبستم وإذا توضأتم، فابدؤوا بأيامنكم ) )وليس عند ابن ماجه لفظ: (( لبستم ) ).

صححه ابن حبان، وابن خزيمة، وقال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح، وصححه مغلطاي، والألباني.

انظر: نصب الراية 1/ 34، شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي 1/ 259، صحيح أبي داود 2/ 529 رقم 4141

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت