الصفحة 518 من 1115

ومن الأصلع أيضا: وهو الذي انحسر [1] الشعر عن مقدم رأسه [2] .

وقوله: (( إلى طرف ذقنه ) )لا خلاف [3] أن الذقن داخل في الغسل وليس فيه ما في نحو قوله تعالى: { ?} [4] من الخلاف.

وقوله: (( ودور وجهه كله ) )كأنه أشار بالتوكيد إلى ما تقدم من الخلاف فيما بين الصدغ والأذن [5] والله أعلم.

وقوله: (( من ظاهر [6] أنفه ) )تحرز من باطنه، فإنه غير واجب.

ص: (( ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء [7] وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك رحمه الله، ويجري عليها يديه إلى آخرها ) ).

ش: قد تقدم أن في تخليل اللحية قولين في المذهب، وأن المشهور منهما [8] الاقتصار على التحريك دون التخليل حسب ما تقدم، وتقدم أيضا أن الخلاف إنما هو في الكثيفة [9] ، وأما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة التي/ [10] تحتها بلا خلاف أعلمه [11] .

(1) في ب: انحشر.

(2) كذا في الصحاح 3/ 1244، وقال الخليل: الصّلَع ذهاب شعر الرأس من مقدَّمه إلى مؤخَّره، وإن ذهب وسطه فكذلك. العين ص 527، وقال ابن الأحدابي في كفاية المتحفظ ص 77: إذا انكشف رأسه من الشعر فهو أصلع. قال: وإذا انحسر الشعر عن جانبي ناصيته يمينا و شمالا فهو أنزع.

(3) قال ابن رشد: فاللحي الأسفل والأعلى في وجوب الغسل في الوضوء سواء، وكذلك الذقن وليس عليه أن يغسل ما تحته، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. البيان والتحصيل 1/ 168، وانظر: النوادر 1/ 34، مواهب الجليل 1/ 185.

(4) سورة المائدة، الآية: 6.

(5) يريد ما تقدم من الخلاف في غسل البياض الذي بين العذار والأذن في ص 445.

(6) في ت: طاهر.

(7) (من الماء) ساقط من ت.

(8) في ت: منها.

(9) انظر ص 446.

(10) نهاية لوحة/120 من ت.

(11) انظر: المنتقى 1/ 272، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 110، مواهب الجليل 1/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت