فهرس الكتاب
لنفسه [1] كآخر جزء من الرأس ليستوفي غسل جميع الوجه، وكآخر جزء من الليل في الصوم ليستوفي جميع أجزاء النهار، فهما غير داخلين في الوجوب، وإنما يؤتى بهما صلة لغيرهما [2] .
والذي رواه ابن القاسم عن مالك وجوب غسل المرفقين على الإطلاق [3] وهو المعروف في المذهب [4] .
قال ابن عبد البر: عليه [5] أكثر العلماء، وهو قول مالك [6] .
وقوله: (( وقيل إليهما حد الغسل ) )هذه رواية أشهب [7] وابن نافع عن مالك [8] ، وقال ع: إدخال المرفقين في الغسل هو الصحيح، والآخر مطرح تدفعه الأصول [9] .
(1) وقال الحطاب أيضا بعد ذكره لهذا القول: وهو ظاهر قول الشيخ في الرسالة. مواهب الجليل 1/ 191، فيحتمل أن يكون ما ذكره أبو الفرج من القول بالوجوب لغيره هو الذي اختاره ابن أبي زيد في الرسالة، ولذلك قال زروق رحمه الله: فيمكن أن يكون متقدما لغير الشيخ ومن اختياره. شرح الرسالة 1/ 113، وانظر ما تقدم من الأقوال في هذه المسألة ص 454.
(2) انظر: المنتقى 1/ 274، تنوير المقالة 1/ 506.
(3) انظر المدونة 1/ 26.
(4) تقدم في ص 454.
(5) في ب و ت: (وعليه) بزيادة (و) .
(6) قال رحمه الله في الاستذكار 2/ 23: وأما إدخال المرفقين في الغسل، فعلى ذلك أكثر العلماء، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة وأصحابه.
(7) لم أجده من رواية أشهب إلا ما ذكره المصنف والتتائي في تنوير المقالة 1/ 505، والعدوي في حاشية كفاية الطالب 1/ 168 ونقل التتائي عن ابن عمر الأنفاسي قوله: وهو قول أشهب، ولم توجد هذه الرواية لمالك.
(8) رواه عنه في المجموعة. انظر ما تقدم في ص 454.
(9) لم أجده في كتبه الموجودة (الإشراف والمعونة والتلقين) . وأنكر القاضي عبد الوهاب القول بسقوط غسل المرفقين أن يكون من مذهب مالك، وأنكر أيضا قول أبي الفرج، وقال: بل يجب غسلهما لذاتهما. انظر: المنتقى 1/ 274، شرح قواعد عياض 1/ 227.