الصفحة 522 من 1115

ص: (( [ثم] [1] يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ) ).

ش: ج:"قال ابن سابق: اختلف المتأخرون في ظاهرهما على قولين: فمنهم من قال: هو ما وقعت (به) [2] المواجهة، ومنهم من قال: هو ما يلي الرأس، [قال] [3] : وهو الأظهر" [4] .

قلت: قال بعض فقهائنا المتأخرين [5] :"إذا كان مسح الجميع سنة فلا معنى للتفريق بين الظاهر والباطن إذ الحكم فيهما واحد".

ويظهر من كلام الشيخ أبي القاسم بن الجلاب: أن القياس: أن مسح الظاهر واجب، فإن أراد ذلك تعين أن يبين الظاهر من الباطن، وإنما قلت ذلك عنه؛ لأنه قال عن مالك:"إن ترك باطنهما فلا شيء عليه، وإن ترك مسح ظاهرهما فإنه قال لا يعيد، والقياس يوجب الإعادة عليه" [6] ويحتمل أن يكون أراد أن قياس قوله: الأذنان من الرأس أن يوجب الإعادة على من ترك مسح ظاهرهما ومن ترك مسحهما مطلقا، لا أنه يختار ذلك ويقوله والله أعلم.

قال اللخمي:"وقال في المدونة: الأذنان من الرأس [7] . يريد أنهما بعضه ولهما حكمه في المسح" [8] .

(1) ساقط من أ.

(2) في جميع النسخ: (عليه) والمثبت موافق لما تقدم في ص 496 فإنه نقل هذا النص بعينه من عقد الجواهر 1/ 42.

(3) ساقط من أ.

(4) انظر عقد الجواهر 1/ 42 وما تقدم في ص 496.

(5) قاله ابن عطاء الله كما في التوضيح 2/ 295.

(6) انظر: التفريع 1/ 190.

(7) في المدونة 1/ 16، والتبصرة 1/ 7: الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء.

(8) انظر: التبصرة 1/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت