فهرس الكتاب
قلت: يعني في صفة المسح لا في الوجوب؛ لأنه قد نص على من تركهما [1] لا يعيد، ومذهبه أن مسح جميع الرأس واجب كما تقدم [2] . فقوله: هما من الرأس أي مثل الرأس في الصفة لا في الوجوب [3] .
"وقال ابن مسلمة [4] : مسحهما فرض [5] ، وقال: إذا لم يمسحهما لا يعيد" [6] انتهى
ص: (( وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها، ولا تمسح على الوقاية [7] ) .
ش: هذا لقوله تعالى: ? ? {} [8] ولا خلاف أعلمه أن ذلك يتناول [النساء كما يتناول] [9] الرجال، وقد تقدم أن المشهور وجوب ما استرخى من شعر الرجال على الرأس والوجه، والمرأة كذلك [10] .
وقوله: (( لا تمسح على الوقاية ) ).
(لحيلولتها) [11] [بينها و] [12] بين الشعر المفروض مسحه [13] .
(1) في ب و ت: تركها.
(2) في ص 459.
(3) قال ابن عبد البر: ومعنى قولنا (الأذنان من الرأس) أي أنهما ممسوحتان لا مغسولتان. الكافي 1/ 170.
(4) هو محمد بن سلمة. تقدمت ترجمته في ص 260.
(5) انظر ما تقدم في ص 495 - 496.
(6) انظر التبصرة 1/ 7 وقال فيها في وجه كونه لا إعادة عليه عنده: لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث.
(7) الوقاية: بكسر الواو وفتحها، والوِقاء والوَقاء ما وقيت به شيئا، والوقاية التي للنساء، قال المصنف رحمه الله: والأصل فيها: وقاية النساء التي تستر فيها المرأة رأسها لتقيها من غبار، وحرّ، وبرد، ونحو ذلك. انظر: لسان العرب 15/ 404، الغاية القصوى ص 42.
(8) سورة المائدة، الآية: 6.
(9) ساقط من أ.
(10) انظر ص 470.
(11) في أ: لحيلوليتها، وفي ت: لحيلوتها، والمثبت من ب.
(12) ساقط من أ.
(13) قال في التفريع 1/ 190: ولا يجوز المسح على الخمار، ولا على العمامة والحناء.