فهرس الكتاب
ص: (( وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ) )
ش: لأن ذلك أبلغ في التعميم.
ص: (( ثم يغسل(رجليه) [1] يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس )).
ش: قد تقدم أن الذي عليه (المعتبرون) [2] من العلماء وجوب الغسل في الرجلين [3] ، وذِكر قوله تعالى: { } [4] بالنصب وجرى ما يغني عن الإعادة [5]
ومما [6] يؤيد وجوب الغسل:
ما روي في الصحيح: (( إذا توضأ العبد المؤمن وتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا غسل وجهه ) )إلى قوله: (( فإذا غسل رجليه [خرجت الخطايا] [7] ) [8] فوصف تطهير الأعضاء المغسولة والممسوحة، وجعل الرجلين في حيز المغسول، فثبت أن ذلك فرضهما [9] ، وقد تقدم ذكر التخليل، وأن في ذلك ثلاثة أقوال:
(1) في أ: رجله. والمثبت موافق لما في الرسالة الفقهية ص 97، وتنوير المقالة 1/ 517 وغيرها من شروح الرسالة
(2) في أ: المعتبر.
(3) انظر ص 470.
(4) سورة المائدة: الآية 6.
(5) انظر ص 472.
(6) في ت: ما.
(7) ساقط من أ.
(8) أخرج نحوه مسلم في الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 1/ 215 رقم 244 من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -
(9) في ت: فرضها.