الصفحة 524 من 1115

ص: (( وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ) )

ش: لأن ذلك أبلغ في التعميم.

ص: (( ثم يغسل(رجليه) [1] يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس )).

ش: قد تقدم أن الذي عليه (المعتبرون) [2] من العلماء وجوب الغسل في الرجلين [3] ، وذِكر قوله تعالى: { } [4] بالنصب وجرى ما يغني عن الإعادة [5]

ومما [6] يؤيد وجوب الغسل:

ما روي في الصحيح: (( إذا توضأ العبد المؤمن وتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا غسل وجهه ) )إلى قوله: (( فإذا غسل رجليه [خرجت الخطايا] [7] ) [8] فوصف تطهير الأعضاء المغسولة والممسوحة، وجعل الرجلين في حيز المغسول، فثبت أن ذلك فرضهما [9] ، وقد تقدم ذكر التخليل، وأن في ذلك ثلاثة أقوال:

(1) في أ: رجله. والمثبت موافق لما في الرسالة الفقهية ص 97، وتنوير المقالة 1/ 517 وغيرها من شروح الرسالة

(2) في أ: المعتبر.

(3) انظر ص 470.

(4) سورة المائدة: الآية 6.

(5) انظر ص 472.

(6) في ت: ما.

(7) ساقط من أ.

(8) أخرج نحوه مسلم في الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 1/ 215 رقم 244 من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -

(9) في ت: فرضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت