الصفحة 700 من 1115

وقال أشهب: بل الاشتراك في القامة الأولى، فيكون ما قبلها بقدر ما يوقع فيه إحدى صلاتين [1] مشتركا بينهما، واختار هذا القول الشيخ أبو إسحاق التونسي [2] . وحكاه القاضي أبو بكر رواية عن مالك [3] .

وقال ابن حبيب: بالتعاقب ونفي الاشتراك، و (رأى) [4] آخِرَ وقت الظهر إذا صار الظل بعد الفراغ منها/ [5] تمام القامة يعني: المثل وأن أول وقت العصر تمام القامة [6] .

قال الشيخ أبو محمد رحمه الله:"هذا خلاف قول مالك رحمه الله تعالى" [7] .

وقوله: (( بعد ظل نصف النهار ) )يريد به [8] ما بقي من فيئ الشخص؛ لأن الاعتبار في المثل والمثلين هو من الزيادة التي تزول عليها الشمس وما قبله لا حكم له [9] والله أعلم.

ص: (( وأول وقت العصر آخر وقت الظهر ) )ش: قد تقدم بيان ذلك.

ع: وفائدة ذلك: أن يفتتح الرَجلان صلاة في هذا الجزء من الزمان أحدهما: ينوي الظهر، والآخر: ينوي العصر، وكل [10] واحد منهما مصل [11] الصلاة في وقتها، فإذا زاد على المِثل زيادة بينة خرج وقت الظهر المختار وانفرد [12] العصر بالوقت [13] .

(1) في هـ: الصلاتين.

(2) انظر: النوادر 1/ 154، عقد الجواهر 1/ 101، جامع الأمهات ص 80.

(3) انظر عارضة الأحوذي 1/ 256.

(4) في أ: روى، وهو تصحيف.

(5) نهاية لوحة/ 4 من هـ.

(6) انظر: النوادر 1/ 154، المقدمات 1/ 148، جامع الأمهات ص 80.

(7) النوادر 1/ 154.

(8) (به) ساقط من ت.

(9) انظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 143، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 216.

(10) في هـ: (فكل) بدل (وكل) .

(11) في ب: يصل، وفي ت: يصلي، وفي هـ: مصلي.

(12) في ت و هـ: انفردت.

(13) انظر كفاية الطالب 1/ 216، مواهب الجليل 1/ 390.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت