فهرس الكتاب
فرضت [1] على من كان قبلكم فضيعوها في حفظها، فمن حفظها كان له أجره مرتين - يعني صلاة العصر- و [لا] [2] صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد )) والشاهد النجم. قال: والذي جاء في الحديث أولى بالصواب مما قاله مالك [3] "انتهى [4] ."
وقوله: (( وقتها [5] غروب الشمس ) )هذا متفق عليه [6] .
ع:"والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعها" [7]
وقوله: (( فإذا توارت بالحجاب ) )أي استترت بالليل [8] .
وقوله: (( وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه ) )هذا [9] (هو ظاهر) [10] المدونة لا التهذيب؛ لأنه [11] قال في التهذيب [12] / [13] :"والمغرب إذا غربت الشمس للمقيم، وأما المسافر فلا بأس أن يمد الميل ونحوه، ثم ينزل ويصلي".
(1) كذا في جميع النسخ وبعض شروح الرسالة، والذي في كتب الحديث صحيح مسلم 1/ 568، والنسائي 1/ 281 وغيرهما (عرضت) .
(2) ساقط من جميع النسخ. والمثبت من صحيح مسلم والنسائي، وكفاية الطالب 1/ 217 فإنه نقل نص الفاكهاني
(3) قال الإمام مالك في العتبية مع البيان والتحصيل 1/ 223: والأعراب يقولون صلاة الشاهد صلاة المغرب وذلك أني تفكرت في ذلك فإذا هي لم تنقص في السفر، هي فيه بمنزلتها في الحضر لم تقصر كما قصرت الصلوات؛ فلذلك سميت صلاة الشاهد.
(4) انظر شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 145، كفاية الطالب 1/ 217.
(5) في هـ: فوقتها.
(6) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 7، الاستذكار 1/ 197، مراتب الإجماع ص 49، المغني 2/ 24.
(7) عقد الجواهر 1/ 103،كفاية الطالب 1/ 218.
(8) انظر: الصحاح 6/ 2523، غرر المقالة ص 111.
(9) (هذا) ساقط من هـ.
(10) في أ: (الظاهر) بدل (هو ظاهر) .
(11) في هـ: فإنه.
(13) نهاية لوحة/ 101 من أ.