فهرس الكتاب
وقال أبو حنيفة: [إنه] [1] البياض [2] .
ودليلنا: حديث النعمان [3] بن بشير وفيه أنه [4] قال: (( أنا أعلم بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها [5] لسقوط القمر لثالثة ) ) [6] وهذا يوجب أن يكون لمغيب الشفق وهو الحمرة؛ لأن البياض يبقى بعد ذلك.
وقوله: (( فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ) )قد تقدم ذكر الخلاف في ذلك [7] .
(1) ساقط من أ.
(2) وهو أيضا قول ابن المبارك، والأوزاعي، والمزني، وحكاه ابن حزم عن أبي ثور. انظر: المبسوط 1/ 144، المحلى 3/ 192، عارضة الأحوذي 1/ 275، البيان 2/ 29.
(3) هو النعمان بن بشير بن سعد، أبو عبد الله ويقال أبو محمد الأنصاري الخزرجي، شهد أبوه بدرا، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعد من الصحابة الصبيان باتفاق، حدث عنه ابنه محمد والشعبي وأبو قلابة وعدة، ولد سنة 2 هـ وتوفي سنة 60 هـ. انظر: التاريخ الكبير 8/ 75، معرفة الصحابة 5/ 2658، تهذيب الكمال 29/ 411.
(4) (أنه) ساقط من هـ.
(5) (يصليها) ساقط من ت.
(6) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة 1/ 210 رقم 419، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة 1/ 306 رقم 165، والنسائي في المواقيت، باب الشفق 1/ 286 رقم 528، وأحمد في المسند 4/ 274، والحاكم في المستدرك 1/ 194 - 195، والبيهقي في الصلاة، باب من قال بتعجيل العشاء 1/ 448.
وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن العربي، وابن الملقن، وأحمد شاكر، والألباني. انظر: عارضة الأحوذي 1/ 277، تحفة المحتاج 1/ 252 - 253، تعليق شاكر على سنن الترمذي 1/ 307، صحيح أبي داود 2/ 292 رقم 446.
(7) في ص 713.