الصفحة 712 من 1115

ص: (( والمبادرة بها أولى ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل [1] بعدها ) ).

ش: الغريب: المبادرة: المسارعة والمعاجلة/ [2] ويسمى البدر بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه [3] يعجلها إلى المغيب، وبدرت إلى الشيء أبدر بدرا إذا أسرعت [4] .

فصل:

اختلف [5] المذهب في تقديم العشاء وتأخيرها على أربعة أقوال [6] :

ثالثها: الفرق بين أن تحضر الجماعة فلا تؤخر أو لا تحضر الجماعة فتؤخر [7] .

والرابع: تؤخر في الشتاء ورمضان، وتُقدم في غيرهما [8] ؛ وعُلِّل هذا بطول الليل في الشتاء وفي رمضان لتشاغل الناس بفطرهم ونحو ذلك فقد لا يدرك الناس الجماعة لو قدمت.

وظاهر مذهب الشافعي تقديمها على الإطلاق [9] بل كل الصلاة [10] عنده كذلك [11] .

التنكيت:

(1) في ت: شعر.

(2) نهاية لوحة/ 144 من ت.

(3) في ب: لأنه.

(4) انظر: الصحاح 2/ 586، معجم مقاييس اللغة 1/ 208، غرر المقالة ص 111.

(5) (فصل اختلف) وقع عليه التآكل في ب.

(6) أحدها: تقديم العشاء أفضل رواه ابن القاسم عن مالك، وكره تأخيرها إلى ثلث الليل. وثانيها: تأخيرها أفضل رواه العراقيون عن مالك. انظر: المدونة 1/ 60، المنتقى 1/ 226، المقدمات 1/ 150، عقد الجواهر 1/ 105، الذخيرة 2/ 28.

(7) (فتؤخر) وقع عليه التآكل في ب. ومراد المصنف رحمه الله تقديم العشاء إذا اجتمع الناس، وانتظارهم إذا أبطأوا. انظر: شرح التلقين 1/ 398، جامع الأمهات ص 81، تنوير المقالة 1/ 641.

(8) قاله ابن حبيب. انظر: النوادر 1/ 156، عقد الجواهر 1/ 105، الذخيرة 2/ 28.

(9) هذا قول الشافعي في القديم والإملاء وهو الأظهر، وقال في الجديد: تأخيرها أفضل. انظر: الحاوي 2/ 64، البيان 2/ 37 - 42، روضة الطالبين 1/ 180،184.

(10) في هـ: الصلوات.

(11) هذا الأصل عند الشافعية أن الأفضل تعجيل الصلوات، أما الكلام على كل واحدة من الصلوات فإن الصبح والعصر والمغرب الأفضل فيها التقديم على الإطلاق كما قال المصنف رحمه الله، وأما الظهر فتقديمها في أول وقتها أفضل في غير وقت الحرّ، وفي وقت الحرّ تأخيرها أفضل. انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت