الصفحة 720 من 1115

ونقل جماعة من متأخري] [1] (الأندلسيين) [2] [والقرويين] [3] أن الأذان فرض كفاية على أهل كل بلد فإن تركوه أثموا وقوتلوا عليه إن [4] امتنعوا عن فعله، وإن فعله أحدهم سقط عن سائرهم. قالوا: وهذا الوجوب لإقامة شعائر الإسلام وهو مع ذلك سنة مؤكدة في مساجد الجماعات [ومواضع الأئمة وحيث يوجد[5] الدعاء للصلاة [6] .

واختار القاضي أبو الوليد أنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعة [7] / [8] الراتبة] [9] وعلل الوجوب بوجهين: إقامة الشعائر [10] ، وتعريف الأوقات إذ لا يجوز إهمالها [11] .

وقال أحمد بن حنبل: الأذان والإقامة على أهل الأمصار فرض كفاية [12] إذا قام [13] بها [14] بعضهم أجزأ عن (جميعهم) [15] .

(1) ساقط من أ.

(2) في أ: والأندلسيون.

(3) ساقط من أ.

(4) في أ: وإن.

(5) في هـ: يؤخذ.

(6) انظر: النوادر 1/ 158، الاستذكار 4/ 17، شرح التلقين 1/ 429، عقد الجواهر 1/ 115.

(7) في هـ: الجماعات.

(8) نهاية لوحة/ 145 من ت.

(9) ساقط من أ.

(10) في ب و ت: الشعار.

(11) انظر المنتقى 2/ 15.

(12) في هـ: (على الكفاية) بدل (كفاية) .

(13) في ب: أقام.

(14) (بها) ساقط من ب.

(15) في أ: بعضهم. وهو خطأ

الصحيح من مذهب الحنابلة أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعنه: هما فرض كفاية في الأمصار سنة في غيرها، وعنه: هما سنة مطلقا. انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص 29، المغني 2/ 72 - 73، الإنصاف 3/ 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت