الصفحة 721 من 1115

قال القاضي عياض:"وظاهر قول مالك في الموطأ [1] أنه على الوجوب في الجماعات والمساجد - يعني الأذان - وقال به بعض أصحابنا، وأنه فرض على الكفاية، وهو قول بعض أصحاب الشافعي."

و [قال] [2] الأوزاعي [3] وداود [4] في آخرين: هو [5] فرض ولم يفصِّلوا.

وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل المصر [6] الأذان عامدين أعادوا الصلاة [7] ، وذهب بعضهم وبعض أصحابنا إلى أنه سنة.

والأول هو الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة حتى لو ترك ذلك أهل بلد لجوهدوا حتى يقيموا [الصلاة] [8] " [9] . انتهى كلام القاضي."

(1) كتاب الصلاة، ما جاء في النداء للصلاة 1/ 119.

(2) ساقط من أ و ب و ت والمثبت من هـ موافق لما في إكمال المعلم 2/ 239.

(3) وهو قول عطاء ومجاهد. انظر: الأوسط 3/ 25، التمهيد 13/ 278، المغني 2/ 73.

(4) في هـ: أبو داود.

وانظر قول داود في: الإشراف لعبد الوهاب 1/ 218، الاستذكار 4/ 18، المحلى 3/ 125.

(5) في ب: وهو.

(6) في ت: مصر.

(7) حكى رواية الطبري عن مالك ابن عبد البر في التمهيد 13/ 278، والاستذكار 4/ 17، وابن عرفة المختصر الكبير 1/ 33/ ب، والحطاب في مواهب الجليل 1/ 422 وغيرهما.

(8) ساقط من أ.

(9) إكمال المعلم 2/ 239 - 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت