فهرس الكتاب
وقوله: (( ولا بد له من الإقامة ) )لأن الإقامة آكد من الأذان لاتصالها بالصلاة، وإذا تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستأنفت ولهذا اختلف قوله في جوازها للركاب [1] فأجازها مرة لخفة التراخي ومنعها أخرى لوجوده [2] .
وقوله: (( وأما المرأة فإن [3] أقامت فحسن ) )هو قول ابن القاسم [4] ، ولم أر فيه خلافا لغيره [5] .
وأما قوله في الجلاب:"وليس على النساء آذان ولا إقامة" [6] . فإنما نفى وجوب الإقامة لا استحبابها وذلك أنها تقيم كما تقرأ، ولأن الانفراد لا ينفي الإقامة [7] كالرجل.
وقوله: (( وإلا فلا حرج ) )فلقول علي - رضي الله عنه: (( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) ) [8]
ص: (( ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها/ [9] إلا [10] الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل ) ).
(1) في ب و ت و هـ: للراكب.
(2) انظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 149،كفاية الطالب 1/ 222، تنوير المقالة 1/ 652.
(3) في ب: إن.
(4) وهو المشهور. انظر: المدونة 1/ 63، عقد الجواهر 1/ 117، جامع الأمهات ص 86 - 87.
(5) وجاء في سماع أشهب الكراهة، وقال سند: روي عن مالك عدم الاستحسان. انظر: الذخيرة 2/ 74، التوضيح 3/ 715، شرح ابن ناجي وزروق على الرسالة 1/ 149، تنوير المقالة 1/ 652.
(6) التفريع 1/ 221.
(7) في هـ: الإقامة.
(8) لم أقف عليه من قول علي - رضي الله عنه -. وأخرجه سحنون في المدونة 1/ 63، والبيهقي في الكبري في الصلاة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة 1/ 408 من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح إسناده ابن الملقن في الخلاصة 1/ 106، وابن حجر في التلخيص 1/ 222 وقال البيهقي عقب أثر ابن عمر: ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس موقوفا ومرفوعا ورفعه ضعيف. وهو قول: الحسن وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعي.
(9) نهاية لوحة/ 9 من نسخة هـ.
(10) (إلا) ساقط من ب.